Saturday, May 19, 2007

DARAH SETELAH KURETASE

SOAL :
Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh
Saya santri komplek Q mo tanya, apa hukum darah setelah melakukan kuret. Apakah termasuk darah haid, nifas, or…… Mohon disebutkan juga referensi kitabnya (kalau ada 5 kitab). Matursuwun before.
(Pertanyaan dari : +6281804216XXX)


JAWAB:
Wa ‘alaikumusssalam Warohmatulloh Wabarokatuh
Tentang darah kuret setelah keguguran, darah tersebut tetap dihukumi dengan darah nifas, meskipun janin yang keluar tersebut masih berupa gumpalan darah (علقة:usia kandungan lebih dari 40 hari s/d 80 hari) maupun gumpalan daging (مضغة:usia kandungan lebih dari 80 hari s/d 120 hari)

Catatan :
Menurut pendapat yang paling shohih, Jika wanita yang keguguran itu tidak melihat darah sama sekali setelah 15 hari, kemudian dia melihat darah, maka darah tersebut dihukumi darah haidl.
Adapun darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau bersamaan dengan sakitnya melahirkan, maka dihukumi darah rusak (fasid/ istihadloh), kecuali jika sebelumnya bersambung dengan darah haidl, maka tetap dihukumi darah haidl, meskipun langka terjadi di dunia yang fana dan penuh dengan keajaiban ini.
REFERENSI :
· Kifayah Al Akhyar, Juz II, hal. 74
· Asna Al Mathoolib, Juz II, hal. 162
· Roudloh Al Tholibin, Juz I, hal. 64
· Kasyifah Al Sajaa li Nawawiy Al Jawiy, Juz I, hal. 57
· Hasyiyah Al Qulyubi wa Al Umairoh, Juz II, hal. 53
· Tuhfah Al Muhtaj ‘Ala Syarhi Al Minhaj, Juz IV, hal. 184
· Majmu’ ‘Ala Syarh Al Muhadzab, Juz II, hal. 529
· Bughyah Al Mustarsyidin, Juz I, hal. 60

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 74(
وأما دم النفاس فهو الخارج عقيب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حياً أو ميتاً كاملاً كان أو ناقصاً وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة

أسنى المطالب - (ج 2 / ص 162(
(وَإِنْ كَانَ ) الْوَلَدُ ( عَلَقَةً ) أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ بَعْدَهُ نِفَاسٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 64)
أكثره ستون يوما على المشهور وحكى أبو عيسى الترمذي عن الشافعي أنه أربعون وغالبه أربعون ولا حد لأقله بل يثبت حكم النفاس لما وجدته وإن قل وقال المزني أقله أربعة أيام وسواء في حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو حيا أو ميتا ولو ألقت مضغة أو علقة وقال القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي فالدم الموجود بعده نفاس

كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 57)
(و) رابعها: (النفاس) وهو الدم الخارج عقب فراغ رحم المرأة من الحمل ولو علقة أو مضغة وقبل مضي أقل الطهر خرج بذلك الدم الخارج مع الولد أو حالة الطلق فهو دم فساد إن لم يتصل بحيض قبله وإلا فهو حيض بناء على أن الحامل قد تحيض وهو الأصح، فلو لم تر الدم إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من الولادة فلا نفاس لها، فإن رأته قبل ذلك وبعد الولادة بأن تأخر خروجه عنها فابتداؤه من رؤية الدم ومن النقاء منه لا نفاس فيه لكنه محسوب من الستين فيجب قضاء الصلاة التي فاتت فيه
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 53)
قَوْلُ الشَّارِحِ : ( أَيْ الدَّمُ الَّذِي أَوَّلُهُ يَعْقُبُ الْوِلَادَةِ ) مِثْلُهُ لَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا جَافًّا ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهَا نُفَسَاءُ مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقَوْلُهُ : الْوِلَادَةُ ، أَيْ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، وَلَوْ خَرَجَ بَيْنَ تَوْأَمَيْنِ فَهُوَ حَيْضٌ لَا نِفَاسٌ .
( تَنْبِيهٌ ) لَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا أَصْلًا إلَّا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، قَالَ : فَلَا نِفَاسَ لَهَا بِالْكُلِّيَّةِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، انْتَهَى………
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : أَبْدَى الْأُسْتَاذُ أَبُو سَهْلٍ الصُّعْلُوكِيُّ لِذَلِكَ مَعْنَى لَطِيفًا دَقِيقًا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي فَرَائِدِ رِحْلَتِهِ وَهُوَ أَنَّ الْمَنِيَّ يَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَتَغَيَّرُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ مِثْلَهَا عَلَقَةً ، ثُمَّ يَمْكُثُ مِثْلَهَا مُضْغَةً ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، وَالْوَلَدُ يَتَغَذَّى بِدَمِ الْحَيْضِ ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجْتَمِعُ الدَّمُ مِنْ حِينِ النَّفْخِ لِأَنَّهُ غِذَاءٌ لِلْوَلَدِ ، وَإِنَّمَا يَجْتَمِعُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَمَجْمُوعُ الْمُدَّةِ السَّابِقَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَيَكُونُ أَكْثَرُهُ سِتِّينَ يَوْمًا ، انْتَهَى .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 184)
( قَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ ) أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَيْ وَقَبْلَ مُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ نِفَاسًا كَمَا يَأْتِي ع ش وَشَيْخُنَا .
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 529)
إذا ولدت ولم تر دما أصلا حتي مضى خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأت الدم فهل هو حيض أم نفاس فيه الوجهان أصحهما أنه حيض ذكره امام الحرمين والغزالي وغيرهما
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 60)
(مسألة: ي): الدم الخارج للحامل بسبب الولادة قبل انفصال جميع الولد، وإن تعدد عن الرحم يسمى طلقاً، وحكمه كدم الاستحاضة فيلزمها فيه العصب والطهارة والصلاة، ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض حتى الوطء، أما ما يخرج لا بسبب الولادة فحيض بشرطه، نعم لو ابتدأ بها الحيض ثم ابتدأت الولادة انسحب على الطلق حكم الحيض، أي سواء مضى لها يوم وليلة قبل الطلق أم لا على خلاف في ذلك اهـ، وما خرج بعد انفصال الولد وإن بقيت المشيمة فنفاس.

No comments: