Saturday, May 19, 2007

Belajar Selain Agama Islam

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya memepelajari agama lain? Boleh atau tidak, masalahnya selain ilmu yang berhubungan dengan syariat kan tidak wajib dicari, akan tetapiboleh apa tidak?

Pertanyaan dari +6285229629xxx Santri kelas 5 komplek Q, PP Al Munawwir

Jawab:
Haram bagi orang ecek-ecek dan kacangan mempelajari agama selain Islam.

Referensi:
Hasyiah Al Bujairomi Ala al Khotib, juz 2, hal.116
Tuhfah al Muhtaj Fi Syarh al Minhaj, juz 2, hal.251
Al Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah, juz 1, hal.12475
Fath al Bari Li Ibn Hajar, juz 21, hal.151

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 116)
وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ عَالِمٍ مُسْتَبْحِرٍ مُطَالَعَةُ التَّوْرَاةِ إنْ عَلِمَ تَبْدِيلَهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ


تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 251)
وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ عَالِمٍ مُتَبَحِّرٍ مُطَالَعَةُ نَحْوِ تَوْرَاةٍ عَلِمَ تَبْدِيلَهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ إلْحَاقِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ بِالْمُبْدَلِ هُنَا لَا فِيمَا قَبْلَهُ بِالِاحْتِيَاطِ
Haram bagi orang yang tidak punya pengetahuan dan kemampuan intelektual "nyegoro" mempelajari semacam kitab Taurat yang diketahui atau diragukan telah dirubah (dari aslinya)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 14 / ص 137)
وَقَوْلُهُ م ر وَالرَّقَائِقِ أَيْ : حِكَايَاتُ الصَّالِحِينَ وَقَوْلُهُ م ر وَتَحْتَمِلُهَا أَفْهَامُ الْعَامَّةِ أَيْ : فَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْهَا حَرُمَ قِرَاءَتُهَا لَهُمْ لِوُقُوعِهِمْ فِي لَبْسٍ أَوْ اعْتِقَادِ بَاطِلٍ ا هـ ع ش وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ حُرْمَةُ مُطَالَعَةِ وَقِرَاءَةِ نَحْوِ الْفُتُوحَاتِ الْمَكِّيَّةِ .

.


البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - زيدية - (ج 3 / ص 492)
" مَسْأَلَةٌ " ( ي ) وَتُكْرَهُ مُطَالَعَةُ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ لِإِنْكَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى ( 2 ) وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِهَا إذْ لَيْسَتْ قُرْآنًا ( ف ) إنْ أَخَذَ مِنْهَا تَسْبِيحًا لَمْ يُفْسِدْ ( ح ) مَا وَافَقَ مَعْنَى الْقُرْآنِ أَجْزَأَ .
قُلْنَا : لَيْسَ بِقُرْآنٍ


الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 12475)
وقد ذكر ابن حجر نص الحديث قال : « نسخ عمر كتاباً من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير ، فقال له رجل من الأنصار : ويحك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنّهم لن يهدوكم وقد ضلّوا ، وإنّكم إما أن تكذّبوا بحقّ أو تصدّقوا بباطل ، والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » .
وقد أهدى رجل إلى السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها هديةً فقالت : لا حاجة لي في هديته بلغني أنّه يتتبع الكتب الأول ، والله تعالى يقول : « أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ » .
ونقل ابن حجر في فتح الباري عن الشيخ بدر الدّين الزركشيّ أنّه قال : اغتر بعض المتأخّرين ، فرأى جواز مطالعة التوراة ; لأنّ التحريف في المعنى فقط قال الزركشيّ : وهو قول باطل ، ولا خلاف أنّهم حرفوا وبدلوا ، والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماع ، وقد « غضب النبيّ صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفةً فيها شيء من التوراة .. » إلى آخر الحديث ، ولولا أنّه معصية ما غضب النبيّ صلى الله عليه وسلم

فتح الباري لابن حجر - (ج 21 / ص 151)
قَوْله ( بَاب قَوْل اللَّه تَعَالَى بَلْ هُوَ قُرْآن مَجِيد فِي لَوْح مَحْفُوظ )
قَالَ الْبُخَارِيّ فِي خَلْق أَفْعَال الْعِبَاد بَعْد أَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الْآيَة وَاَلَّذِي بَعْدهَا : قَدْ ذَكَرَ اللَّه أَنَّ الْقُرْآن يُحْفَظ وَيُسْطَر ، وَالْقُرْآن الْمُوعَى فِي الْقُلُوب الْمَسْطُورِ فِي الْمَصَاحِف الْمَتْلُوّ بِالْأَلْسِنَةِ كَلَام اللَّه لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ ، وَأَمَّا الْمِدَاد وَالْوَرَق وَالْجِلْد فَإِنَّهُ مَخْلُوق .
قَوْله ( وَالطُّور وَكِتَاب مَسْطُور قَالَ قَتَادَةُ مَكْتُوب )
وَصَلَهُ الْبُخَارِيّ فِي خَلْق أَفْعَال الْعِبَاد مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْله " وَالطُّور وَكِتَاب مَسْطُور " قَالَ الْمَسْطُور : الْمَكْتُوب ، فِي رَقٍّ مَنْشُور : هُوَ الْكِتَاب ، وَصَلَهُ عَبْدُ بْن حُمَيْدٍ مِنْ رِوَايَة شَيْبَانَ بْن عَبْد الرَّحْمَن وَعَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ نَحْوه ، وَأَخْرَجَ عَبْد بْن حُمَيْدٍ عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْله " وَكِتَاب مَسْطُور " قَالَ صُحُف مَكْتُوبَة " فِي رَقٍّ مَنْشُور " قَالَ فِي صُحُف .
قَوْله ( يَسْطُرُونَ : يَخُطُّونَ )
أَيْ يَكْتُبُونَ ، أَوْرَدَهُ عَبْد بْن حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيق شَيْبَانَ بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْله " وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ " قَالَ وَمَا يَكْتُبُونَ .
قَوْله ( فِي أُمّ الْكِتَاب جُمْلَة الْكِتَاب وَأَصْله )
وَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَاب النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ مِنْ طَرِيق مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْله ( يَمْحُو اللَّه مَا يَشَاء وَيُثْبِت وَعِنْده أُمّ الْكِتَاب ) قَالَ جُمْلَة الْكِتَاب وَأَصْله ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي تَفْسِيره عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ وَعِنْد اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى ( وَعِنْده أُمّ الْكِتَاب ) يَقُول جُمْلَة ذَلِكَ عِنْده فِي أُمّ الْكِتَاب النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ وَمَا يُكْتَب وَمَا يُبَدَّل .
قَوْله ( مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْل )
مَا يَتَكَلَّم مِنْ شَيْء إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ ، وَصَلَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق شُعَيْب بْن إِسْحَاق عَنْ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَن فِي قَوْله " مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْل " قَالَ مَا يَتَكَلَّم بِهِ مِنْ شَيْء إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ وَمِنْ طَرِيق زَائِدَة بْن قُدَامَةَ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ مَجْمَع قَالَ : الْمَلَك مِدَادُهُ رِيقُهُ ، وَقَلَمُهُ لِسَانُهُ .
قَوْله ( وَقَالَ اِبْن عَبَّاس يَكْتُب الْخَيْر وَالشَّرّ )
وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ وَابْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق هِشَام بْن حَسَّان عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى " مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْل " قَالَ إِنَّمَا يَكْتُب الْخَيْر وَالشَّرّ ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَلِيِّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى ( مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْل إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيب عَتِيد ) قَالَ يُكْتَب كُلّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ خَيْر أَوْ شَرّ حَتَّى أَنَّهُ لَيُكْتَب قَوْله : أَكَلْت شَرِبْت ذَهَبْت جِئْت رَأَيْت حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْم الْخَمِيس عُرِضَ قَوْله وَعَمَله فَأُقِرَّ مَا كَانَ مِنْ خَيْر أَوْ شَرّ وَأُلْقِيَ سَائِره ، فَذَلِكَ قَوْله ( يَمْحُوا اللَّه مَا يَشَاء وَيُثْبِت وَعِنْده أُمّ الْكِتَاب ) وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ هَذَا مِنْ طَرِيق الْكَلْبِيّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه بْن رِئَاب بِكَسْرِ الرَّاء ثُمَّ يَاء مَهْمُوزَة وَآخِره مُوَحَّدَة ، وَالْكَلْبِيّ مَتْرُوك وَأَبُو صَالِح لَمْ يُدْرِك جَابِرًا هَذَا ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَن " مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْل " مَا يَتَكَلَّم بِهِ مِنْ شَيْء إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ وَكَانَ عِكْرِمَة يَقُول إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَيْر وَالشَّرّ . قُلْت : وَيُجْمَع بَيْنهمَا بِرِوَايَةِ عَلِيِّ بْن أَبِي طَلْحَة الْمَذْكُورَة .
قَوْله ( يُحَرِّفُونَ : يُزِيلُونَ )
لَمْ أَرَ هَذَا مَوْصُولًا مِنْ كَلَام اِبْن عَبَّاس مِنْ وَجْه ثَابِت مَعَ أَنَّ الَّذِي قَبْله مِنْ كَلَامه وَكَذَا الَّذِي بَعْده ، وَهُوَ قَوْله " دِرَاسَتهمْ : تِلَاوَتهمْ " وَمَا بَعْده ، وَأَخْرَجَ جَمِيع ذَلِكَ اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَاب قَوْله " كُلّ يَوْم هُوَ فِي شَأْن " عَنْ اِبْن عَبَّاس مَا يُخَالِف مَا ذَكَرَ هُنَا وَهُوَ تَفْسِير يُحَرِّفُونَ بِقَوْلِهِ يُزِيلُونَ ، نَعَمْ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق وَهْب بْن مُنَبِّه ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة فِي كِتَاب الْمَجَاز فِي قَوْله يُحَرِّفُونَ الْكَلِم عَنْ مَوَاضِعه قَالَ : يُقَلِّبُونَ وَيُغَيِّرُونَ ، وَقَالَ الرَّاغِب التَّحْرِيف الْإِمَالَة وَتَحْرِيف الْكَلَام أَنْ يَجْعَلهُ عَلَى حَرْف مِنْ الِاحْتِمَال بِحَيْثُ يُمْكِن حَمْله عَلَى وَجْهَيْنِ فَأَكْثَر .
قَوْله ( وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيل لَفْظ كِتَاب اللَّه مِنْ كُتُب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ : يَتَأَوَّلُونَهُ عَنْ غَيْر تَأْوِيله )
فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ " يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْر تَأْوِيله " قَالَ شَيْخنَا اِبْن الْمُلَقِّن فِي شَرْحه هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي تَفْسِير هَذِهِ الْآيَة وَهُوَ مُخْتَاره - أَيْ الْبُخَارِيّ - وَقَدْ صَرَّحَ كَثِير مِنْ أَصْحَابنَا بِأَنَّ الْيَهُود وَالنَّصَارَى بَدَّلُوا التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وَفَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ جَوَاز اِمْتِهَان أَوْرَاقهمَا وَهُوَ يُخَالِف مَا قَالَهُ الْبُخَارِيّ هُنَا اِنْتَهَى . وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ قَوْله " وَلَيْسَ أَحَد " إِلَى آخِره مِنْ كَلَامِ الْبُخَارِيّ ذَيَّلَ بِهِ تَفْسِير اِبْنِ عَبَّاس وَهُوَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون بَقِيَّة كَلَامِ اِبْنِ عَبَّاس فِي تَفْسِير الْآيَة ، وَقَالَ بَعْض الشُّرَّاح الْمُتَأَخِّرِينَ اُخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة عَلَى أَقْوَال أَحَدُهَا : أَنَّهَا بُدِّلَتْ كُلّهَا وَهُوَ مُقْتَضَى الْقَوْل الْمَحْكِيّ بِجَوَازِ الِامْتِهَان وَهُوَ إِفْرَاط ، وَيَنْبَغِي حَمْل إِطْلَاق مَنْ أَطْلَقَهُ عَلَى الْأَكْثَر وَإِلَّا فَهِيَ مُكَابَرَة ، وَالْآيَات وَالْأَخْبَار كَثِيرَةٌ فِي أَنَّهُ بَقِيَ مِنْهَا أَشْيَاء كَثِيرَة لَمْ تُبَدَّل ، مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُول النَّبِيّ الْأُمِّيّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدهمْ فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل ) الْآيَة ، وَمِنْ ذَلِكَ قِصَّة رَجْم الْيَهُودِيَّيْنِ وَفِيهِ وُجُود آيَة الرَّجْم ، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى ( قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) ثَانِيهَا : أَنَّ التَّبْدِيل وَقَعَ وَلَكِنْ فِي مُعْظَمهَا وَأَدِلَّته كَثِيرَةٌ وَيَنْبَغِي حَمْل الْأَوَّل عَلَيْهِ ، ثَالِثهَا : وَقَعَ فِي الْيَسِير مِنْهَا وَمُعْظَمهَا بَاقٍ عَلَى حَالِهِ ، وَنَصَرَهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين بْن تَيْمِيَةَ فِي كِتَابه الرَّدّ الصَّحِيح عَلَى مَنْ بَدَّلَ دِين الْمَسِيح ، رَابِعُهَا : إِنَّمَا وَقَعَ التَّبْدِيل وَالتَّغْيِير فِي الْمَعَانِي لَا فِي الْأَلْفَاظ وَهُوَ الْمَذْكُور هُنَا ، وَقَدْ سُئِلَ اِبْن تَيْمِيَةَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَة مُجَرَّدًا فَأَجَابَ فِي فَتَاوِيه أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ ، وَاحْتَجَّ لِلثَّانِي مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةِ مِنْهَا قَوْله تَعَالَى ( لَا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِهِ ) وَهُوَ مُعَارَض بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) وَلَا يَتَعَيَّنْ الْجَمْع بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْحَمْل عَلَى اللَّفْظ فِي النَّفْي وَعَلَى الْمَعْنَى فِي الْإِثْبَات لِجَوَازِ الْحَمْل فِي النَّفْي عَلَى الْحُكْم وَفِي الْإِثْبَات عَلَى مَا هُوَ أَعَمّ مِنْ اللَّفْظ وَالْمَعْنَى ، وَمِنْهَا أَنَّ نَسْخ التَّوْرَاة فِي الشَّرْق وَالْغَرْب وَالْجَنُوب وَالشَّمَال لَا يَخْتَلِف وَمِنْ الْمُحَال أَنْ يَقَع التَّبْدِيل فَيَتَوَارَد النَّسْخ بِذَلِكَ عَلَى مِنْهَاج وَاحِد ، وَهَذَا اِسْتِدْلَال عَجِيب ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ وُقُوع التَّبْدِيل جَازَ إِعْدَام الْمُبْدَل وَالنَّسْخ الْمَوْجُودَة الْآنَ هِيَ الَّتِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهَا الْأَمْر عِنْدهمْ عِنْد التَّبْدِيل وَالْأَخْبَار بِذَلِكَ طَافِحَة ، أَمَّا فِيمَا يَتَعَلَّق بِالتَّوْرَاةِ فَلِأَنَّ بُخْتَنَصَّر لَمَّا غَزَا بَيْت الْمَقْدِس وَأَهْلَكَ بَنِي إِسْرَائِيل وَمَزَّقَهُمْ بَيْن قَتِيل وَأَسِير وَأَعْدَمَ كُتُبهمْ حَتَّى جَاءَ عُزَيْر فَأَمْلَاهَا عَلَيْهِمْ ، وَأَمَّا فِيمَا يَتَعَلَّق بِالْإِنْجِيلِ فَإِنَّ الرُّوم لَمَّا دَخَلُوا فِي النَّصْرَانِيَّة جَمَعَ مَلِكُهُمْ أَكَابِرَهُمْ عَلَى مَا فِي الْإِنْجِيل الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ وَتَحْرِيفهمْ الْمَعَانِي لَا يُنْكَر بَلْ هُوَ مَوْجُود عِنْدهمْ بِكَثْرَةٍ وَإِنَّمَا النِّزَاع هَلْ حُرِّفَتْ الْأَلْفَاظ أَوْ لَا ؟ وَقَدْ وُجِدَ فِي الْكِتَابَيْنِ مَا لَا يَجُوز أَنْ يَكُون بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ مِنْ عِنْد اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَصْلًا ، وَقَدْ سَرَدَ أَبُو مُحَمَّد بْن حَزْم فِي كِتَابه الْفَصْل فِي الْمِلَل وَالنِّحَل أَشْيَاء كَثِيرَةِ مِنْ هَذَا الْجِنْس ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ فِي أَوَّلِ فَصْل فِي أَوَّلِ وَرَقَة مِنْ تَوْرَاة الْيَهُود الَّتِي عِنْد رُهْبَانهمْ وَقُرَّائِهِمْ وَعَانَاتهمْ وَعِيسَوِيِّهِمْ حَيْثُ كَانُوا فِي الْمَشَارِق وَالْمَغَارِب لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا عَلَى صِفَة وَاحِدَة لَوْ رَامَ أَحَدٌ أَنْ يَزِيد فِيهَا لَفْظَة أَوْ يُنْقِص مِنْهَا لَفْظَة لَافْتَضَحَ عِنْدهمْ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا عِنْدهمْ إِلَى الْأَحْبَار الْهَارُونِيَّة الَّذِينَ كَانُوا قَبْل الْخَرَاب الثَّانِي يَذْكُرُونَ أَنَّهَا مُبَلَّغَة مِنْ أُولَئِكَ إِلَى عِزْرَا الْهَارُونِيّ ، وَأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ لَمَّا أَكَلَ آدَمُ مِنْ الشَّجَرَة : هَذَا آدَمُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا فِي مَعْرِفَة الْخَيْر وَالشَّرّ وَأَنَّ السَّحَرَة عَمِلُوا لِفِرْعَوْن نَظِير مَا أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ الدَّم وَالضَّفَادِع وَأَنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ الْبَعُوض وَأَنَّ اِبْنَتَيْ لُوط بَعْد هَلَاك قَوْمه ضَاجَعَتْ كُلّ مِنْهُمَا أَبَاهَا بَعْد أَنْ سَقَتْهُ الْخَمْر فَوَطِئَ كُلًّا مِنْهُمَا فَحَمَلَتَا مِنْهُ إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور الْمُنْكَرَة الْمُسْتَبْشَعَة ، وَذَكَرَ فِي مَوَاضِع أُخْرَى أَنَّ التَّبْدِيل وَقَعَ فِيهَا إِلَى أَنْ أُعْدِمَتْ فَأَمْلَاهَا عِزْرَا الْمَذْكُور عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآن ثُمَّ سَاقَ أَشْيَاء مِنْ نَصّ التَّوْرَاة الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ الْآن الْكَذِب فِيهَا ظَاهِرٌ جِدًّا ثُمَّ قَالَ : وَبَلَغَنَا عَنْ قَوْم مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُنْكِرُونَ أَنَّ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل اللَّتَيْنِ بِأَيْدِي الْيَهُود وَالنَّصَارَى مُحَرَّفَانِ وَالْحَامِل لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قِلَّة مُبَالَاتهمْ بِنُصُوصِ الْقُرْآن وَالسُّنَّة وَقَدْ اِشْتَمَلَا عَلَى أَنَّهُمْ ( يُحَرِّفُونَ الْكَلِم عَنْ مَوَاضِعه ) وَ ( يَقُولُونَ عَلَى اللَّه الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْد اللَّه وَمَا هُوَ مِنْ عِنْد اللَّه . وَ " لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " ) ، وَيُقَال لِهَؤُلَاءِ الْمُنْكِرِينَ : قَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى فِي صِفَة الصَّحَابَة ( ذَلِكَ مَثَلهمْ فِي التَّوْرَاة وَمَثَلهمْ فِي الْإِنْجِيل كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ) إِلَى آخِر السُّورَة ، وَلَيْسَ بِأَيْدِي الْيَهُود وَالنَّصَارَى شَيْء مِنْ هَذَا وَيُقَال لِمَنْ اِدَّعَى أَنَّ نَقْلهمْ نَقْل مُتَوَاتِر قَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا ذِكْر لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابَيْنِ ، فَإِنْ صَدَّقْتُمُوهُمْ فِيمَا بِأَيْدِيهِمْ لِكَوْنِهِ نُقِلَ نَقْل الْمُتَوَاتِر فَصَدَّقُوهُمْ فِيمَا زَعَمُوهُ أَنْ لَا ذِكْر لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابه ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوز تَصْدِيق بَعْض وَتَكْذِيب بَعْض مَعَ مَجِيئِهِمَا مَجِيئًا وَاحِدًا اِنْتَهَى كَلَامُهُ وَفِيهِ فَوَائِد ، وَقَالَ الشَّيْخ بَدْر الدِّين الزَّرْكَشِيّ : اِغْتَرَّ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ بِهَذَا - يَعْنِي بِمَا قَالَ الْبُخَارِيّ - فَقَالَ إِنَّ فِي تَحْرِيف التَّوْرَاة خِلَافًا هَلْ هُوَ فِي اللَّفْظ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ ، وَمَالَ إِلَى الثَّانِي وَرَأَى جَوَاز مُطَالَعَتهَا وَهُوَ قَوْل بَاطِل ، وَلَا خِلَاف أَنَّهُمْ حَرَّفُوا وَبَدَّلُوا ، وَالِاشْتِغَال بِنَظَرِهَا وَكِتَابَتهَا لَا يَجُوز بِالْإِجْمَاعِ ، وَقَدْ غَضِبَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين رَأَى مَعَ عُمَر صَحِيفَة فِيهَا شَيْء مِنْ التَّوْرَاة ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اِتِّبَاعِي وَلَوْلَا أَنَّهُ مَعْصِيَة مَا غَضِبَ فِيهِ . قُلْت : إِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاع فَلَا كَلَام فِيهِ وَقَدْ قَيَّدَهُ بِالِاشْتِغَالِ بِكِتَابَتِهَا وَنَظَرهَا فَإِنْ أَرَادَ مَنْ يَتَشَاغَل بِذَلِكَ دُونَ غَيْره فَلَا يَحْصُل الْمَطْلُوب ؛ لِأَنَّهُ يُفْهِم أَنَّهُ لَوْ تَشَاغَلَ بِذَلِكَ مَعَ تَشَاغُله بِغَيْرِهِ جَازَ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَق التَّشَاغُل فَهُوَ مَحَلّ النَّظَر ، وَفِي وَصْفه الْقَوْل الْمَذْكُور بِالْبُطْلَانِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ نَظَر أَيْضًا ، فَقَدْ نُسِبَ لِوَهْبِ بْن مُنَبِّه وَهُوَ مِنْ أَعْلَم النَّاس بِالتَّوْرَاةِ ، وَنُسِبَ أَيْضًا لِابْنِ عَبَّاس تُرْجُمَان الْقُرْآن وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ تَرْك الدَّفْع بِالصَّدْرِ وَالتَّشَاغُل بِرَدِّ أَدِلَّة الْمُخَالِف الَّتِي حَكَيْتهَا ، وَفِي اِسْتِدْلَاله عَلَى عَدَم الْجَوَاز الَّذِي اِدَّعَى الْإِجْمَاع فِيهِ بِقِصَّةِ عُمَر نَظَر أَيْضًا سَأَذْكُرُهُ بَعْد تَخْرِيج الْحَدِيث الْمَذْكُور ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالْبَزَّار وَاللَّفْظ لَهُ مِنْ حَدِيث جَابِر قَالَ : نَسَخَ عُمَر كِتَابًا مِنْ التَّوْرَاة بِالْعَرَبِيَّةِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقْرَأ وَوَجْه رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّر . فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار : وَيْحك يَا اِبْن الْخَطَّاب أَلَا تَرَى وَجْه رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَسْأَلُوا أَهْل الْكِتَاب عَنْ شَيْء فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا ، وَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ أَوْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ ، وَاَللَّه لَوْ كَانَ مُوسَى بَيْن أَظْهُركُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعنِي " وَفِي سَنَده جَابِر الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيف ، وَلِأَحْمَد أَيْضًا وَأَبِي يَعْلَى مِنْ وَجْه آخَر عَنْ جَابِر أَنَّ عُمَر أَتَى بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْض كُتُب أَهْل الْكِتَاب فَقَرَأَهُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ دُون قَوْل الْأَنْصَارِيّ وَفِيهِ : " وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعنِي " وَفِي سَنَده مُجَالِد بْن سَعِيد وَهُوَ لَيِّن ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ مَجْهُول وَمُخْتَلَف فِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء " جَاءَ عُمَر بِجَوَامِع مِنْ التَّوْرَاة فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ " وَسَمَّى الْأَنْصَارِيّ الَّذِي خَاطَبَ عُمَر عَبْد اللَّه بْن زَيْد الَّذِي رَأَى الْأَذَان ، وَفِيهِ " لَوْ كَانَ مُوسَى بَيْن أَظْهُركُمْ ثُمَّ اِتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُوهُ لَضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا " وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن ثَابِت قَالَ " جَاءَ عُمَر فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنِّي مَرَرْت بِأَخٍ لِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَة فَكَتَبَ لِي جَوَامِع مِنْ التَّوْرَاة أَلَا أَعْرِضهَا عَلَيْك ؟ قَالَ : فَتَغَيَّرَ وَجْه رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيث وَفِيهِ " وَاَلَّذِي نَفْس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَوْ أَصْبَحَ مُوسَى فِيكُمْ ثُمَّ اِتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ " وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيق خَالِد بْن عُرْفُطَة قَالَ : كُنْت عِنْد عُمَر فَجَاءَهُ رَجُل مِنْ عَبْد الْقَيْس فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فَقَالَ مَا لِي يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ أَنْتَ الَّذِي نَسَخْت كِتَاب دَانْيَال قَالَ مُرْنِي بِأَمْرِك قَالَ اِنْطَلِقْ فَامْحُهُ فَلَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّك قَرَأْته أَوْ أَقْرَأْته لَأُنْهِكَنَّك عُقُوبَة ، ثُمَّ قَالَ اِنْطَلَقْت فَانْتَسَخْت كِتَابًا مِنْ أَهْل الْكِتَاب ثُمَّ جِئْت فَقَالَ لِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا قُلْت كِتَاب انْتَسَخْته لِنَزْدَادَ بِهِ عِلْمًا إِلَى عِلْمنَا فَغَضِبَ حَتَّى اِحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَذَكَرَ قِصَّة فِيهَا : يَا أَيُّهَا النَّاس إِنِّي قَدْ أُوتِيت جَوَامِع الْكَلِم وَخَوَاتِمه وَاخْتُصِرَ لِي الْكَلَام اِخْتِصَارًا وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاء نَقِيَّة فَلَا تَتَهَوَّكُوا ، وَفِي سَنَده عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيف ، وَهَذِهِ جَمِيع طُرُق هَذَا الْحَدِيث وَهِيَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُحْتَجّ بِهِ لَكِنَّ مَجْمُوعهَا يَقْتَضِي أَنَّ لَهَا أَصْلًا ، وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ وَالْأَوْلَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة التَّفْرِقَة بَيْن مَنْ لَمْ يَتَمَكَّن وَيَصِرْ مِنْ الرَّاسِخِينَ فِي الْإِيمَان فَلَا يَجُوز لَهُ النَّظَر فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ الرَّاسِخ فَيَجُوز لَهُ وَلَا سِيَّمَا عِنْد الِاحْتِيَاج إِلَى الرَّدّ عَلَى الْمُخَالِف ، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ نَقْلُ الْأَئِمَّة قَدِيمًا وَحَدِيثًا مِنْ التَّوْرَاة وَإِلْزَامهمْ الْيَهُود بِالتَّصْدِيقِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْ كِتَابهمْ ، وَلَوْلَا اِعْتِقَادهمْ جَوَاز النَّظَر فِيهِ لَمَا فَعَلُوهُ وَتَوَارَدُوا عَلَيْهِ ، وَأَمَّا اِسْتِدْلَاله لِلتَّحْرِيمِ بِمَا وَرَدَ مِنْ الْغَضَب وَدَعْوَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَة مَا غَضِبَ مِنْهُ فَهُوَ مُعْتَرَض بِأَنَّهُ قَدْ يَغْضَب مِنْ فِعْل الْمَكْرُوه وَمِنْ فِعْل مَا هُوَ خِلَاف الْأَوْلَى إِذَا صَدَرَ مِمَّنْ لَا يَلِيق مِنْهُ ذَلِكَ ، كَغَضَبِهِ مِنْ تَطْوِيل مُعَاذ صَلَاة الصُّبْح بِالْقِرَاءَةِ ، وَقَدْ يَغْضَب مِمَّنْ يَقَع مِنْهُ تَقْصِير فِي فَهْم الْأَمْر الْوَاضِح مِثْل الَّذِي سَأَلَ عَنْ لُقَطَة الْإِبِل ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " كِتَاب الْعِلْم " الْغَضَب فِي الْمَوْعِظَة ، وَمَضَى فِي " كِتَاب الْأَدَب " مَا يَجُوز مِنْ الْغَضَب .

Referensi Pendukung:

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 14 / ص 418)
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال عليه الصلاة والسلام: « أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟! لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي » (1) رواه أحمد والدارمي وغيرهما.
_________
(1) أخرجه أحمد 3 / 387، والدارمي في المقدمة 1 / 115-116، والبزار (كشف الأستار) 1 / 78-79 برقم (124)، وابن أبي عاصم في السنة 1 / 27 برقم (50)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (باب في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم) 1 / 42 (ط: المنيرية).

إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 15)
اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم والعلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية؛ وأعني بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع مثل اللغة: فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح، فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة: أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان. وكالحساب؛ فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما. وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد. وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين. فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة

Baca Terusnya..

DARAH SETELAH KURETASE

SOAL :
Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh
Saya santri komplek Q mo tanya, apa hukum darah setelah melakukan kuret. Apakah termasuk darah haid, nifas, or…… Mohon disebutkan juga referensi kitabnya (kalau ada 5 kitab). Matursuwun before.
(Pertanyaan dari : +6281804216XXX)


JAWAB:
Wa ‘alaikumusssalam Warohmatulloh Wabarokatuh
Tentang darah kuret setelah keguguran, darah tersebut tetap dihukumi dengan darah nifas, meskipun janin yang keluar tersebut masih berupa gumpalan darah (علقة:usia kandungan lebih dari 40 hari s/d 80 hari) maupun gumpalan daging (مضغة:usia kandungan lebih dari 80 hari s/d 120 hari)

Catatan :
Menurut pendapat yang paling shohih, Jika wanita yang keguguran itu tidak melihat darah sama sekali setelah 15 hari, kemudian dia melihat darah, maka darah tersebut dihukumi darah haidl.
Adapun darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau bersamaan dengan sakitnya melahirkan, maka dihukumi darah rusak (fasid/ istihadloh), kecuali jika sebelumnya bersambung dengan darah haidl, maka tetap dihukumi darah haidl, meskipun langka terjadi di dunia yang fana dan penuh dengan keajaiban ini.
REFERENSI :
· Kifayah Al Akhyar, Juz II, hal. 74
· Asna Al Mathoolib, Juz II, hal. 162
· Roudloh Al Tholibin, Juz I, hal. 64
· Kasyifah Al Sajaa li Nawawiy Al Jawiy, Juz I, hal. 57
· Hasyiyah Al Qulyubi wa Al Umairoh, Juz II, hal. 53
· Tuhfah Al Muhtaj ‘Ala Syarhi Al Minhaj, Juz IV, hal. 184
· Majmu’ ‘Ala Syarh Al Muhadzab, Juz II, hal. 529
· Bughyah Al Mustarsyidin, Juz I, hal. 60

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 74(
وأما دم النفاس فهو الخارج عقيب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حياً أو ميتاً كاملاً كان أو ناقصاً وكذا لو وضعت علقة أو مضغة جزم به في الروضة

أسنى المطالب - (ج 2 / ص 162(
(وَإِنْ كَانَ ) الْوَلَدُ ( عَلَقَةً ) أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ بَعْدَهُ نِفَاسٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 64)
أكثره ستون يوما على المشهور وحكى أبو عيسى الترمذي عن الشافعي أنه أربعون وغالبه أربعون ولا حد لأقله بل يثبت حكم النفاس لما وجدته وإن قل وقال المزني أقله أربعة أيام وسواء في حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو حيا أو ميتا ولو ألقت مضغة أو علقة وقال القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي فالدم الموجود بعده نفاس

كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 57)
(و) رابعها: (النفاس) وهو الدم الخارج عقب فراغ رحم المرأة من الحمل ولو علقة أو مضغة وقبل مضي أقل الطهر خرج بذلك الدم الخارج مع الولد أو حالة الطلق فهو دم فساد إن لم يتصل بحيض قبله وإلا فهو حيض بناء على أن الحامل قد تحيض وهو الأصح، فلو لم تر الدم إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من الولادة فلا نفاس لها، فإن رأته قبل ذلك وبعد الولادة بأن تأخر خروجه عنها فابتداؤه من رؤية الدم ومن النقاء منه لا نفاس فيه لكنه محسوب من الستين فيجب قضاء الصلاة التي فاتت فيه
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 53)
قَوْلُ الشَّارِحِ : ( أَيْ الدَّمُ الَّذِي أَوَّلُهُ يَعْقُبُ الْوِلَادَةِ ) مِثْلُهُ لَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا جَافًّا ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهَا نُفَسَاءُ مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقَوْلُهُ : الْوِلَادَةُ ، أَيْ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، وَلَوْ خَرَجَ بَيْنَ تَوْأَمَيْنِ فَهُوَ حَيْضٌ لَا نِفَاسٌ .
( تَنْبِيهٌ ) لَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا أَصْلًا إلَّا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، قَالَ : فَلَا نِفَاسَ لَهَا بِالْكُلِّيَّةِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، انْتَهَى………
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : أَبْدَى الْأُسْتَاذُ أَبُو سَهْلٍ الصُّعْلُوكِيُّ لِذَلِكَ مَعْنَى لَطِيفًا دَقِيقًا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي فَرَائِدِ رِحْلَتِهِ وَهُوَ أَنَّ الْمَنِيَّ يَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَتَغَيَّرُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ مِثْلَهَا عَلَقَةً ، ثُمَّ يَمْكُثُ مِثْلَهَا مُضْغَةً ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، وَالْوَلَدُ يَتَغَذَّى بِدَمِ الْحَيْضِ ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجْتَمِعُ الدَّمُ مِنْ حِينِ النَّفْخِ لِأَنَّهُ غِذَاءٌ لِلْوَلَدِ ، وَإِنَّمَا يَجْتَمِعُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَمَجْمُوعُ الْمُدَّةِ السَّابِقَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَيَكُونُ أَكْثَرُهُ سِتِّينَ يَوْمًا ، انْتَهَى .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 184)
( قَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ ) أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَيْ وَقَبْلَ مُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ نِفَاسًا كَمَا يَأْتِي ع ش وَشَيْخُنَا .
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 529)
إذا ولدت ولم تر دما أصلا حتي مضى خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأت الدم فهل هو حيض أم نفاس فيه الوجهان أصحهما أنه حيض ذكره امام الحرمين والغزالي وغيرهما
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 60)
(مسألة: ي): الدم الخارج للحامل بسبب الولادة قبل انفصال جميع الولد، وإن تعدد عن الرحم يسمى طلقاً، وحكمه كدم الاستحاضة فيلزمها فيه العصب والطهارة والصلاة، ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض حتى الوطء، أما ما يخرج لا بسبب الولادة فحيض بشرطه، نعم لو ابتدأ بها الحيض ثم ابتدأت الولادة انسحب على الطلق حكم الحيض، أي سواء مضى لها يوم وليلة قبل الطلق أم لا على خلاف في ذلك اهـ، وما خرج بعد انفصال الولد وإن بقيت المشيمة فنفاس.

Baca Terusnya..

TRANSPLANTASI ORGAN DALAM

TRANSPLANTASI ORGAN DALAM
SOAL :
Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh
Gus, Bagaimana hukum tranplanstasi organ dalam (bukan bedah kulit)?
Maturnuwun nggih…
(Pertanyaan dari : +6281379569XXX)


JAWAB:
Wa ‘alaikumusssalam Warohmatulloh Wabarokatuh
Sak jane iku ngene lho…
Transplantasi adalah pemindahan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga transplantasi terbagi menjadi dua, yaitu transplantasi jaringan dan transplantasi organ.
Adapun hukum asal transplantasi itu haram, sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :
كَسْر عَظْم الْمَيِّت كَكَسْرِهِ حَيًّا
Dalam perkembangannya, para ulama men-tafshil hal tersebut di bawah ini :
Pertama, jika transplantasi dilakukan terhadap organ mayit, maka hukumnya ditafshil :
· Jika si mayit telah memberi izin terlebih dahulu sebelum meninggal, maka transplantasi tsb. boleh dilakukan, dengan syarat sbb :
- Sakit (dlarar) yang diderita oleh pasien dapat melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayit yang telah diambil organnya.
- Semata-mata demi keberlangsungan hidup pasien.
- Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia
- Organ yang diambil harus dari mayit yang muhaddaraddam (darahnya tersia-siakan)
Transplantasi tersebut dapat dilakukan semata-mata karena mendahulukan perkara yang lebih penting serta adanya kaedah : الضرورات تبيح المحظورات
· Jika sebelumnya si mayit tidak memberikan wasiat (memberi izin) terlebih dahulu sebelum meninggal, maka bola “perizinan” bergulir pada keluarganya. Jika pihak keluarga si mayit memberikan izin, maka transplantasi organ tsb. boleh dilaksanakan. Jika si mayit tidak mempunyai ahli waris (atau tidak diketahui ‘jluntrungya”), maka perizinan transplantasi tersebut berada di tangan pemerintah.

Kedua, jika transplantasi dilakukan terhadap orang yang masih hidup, maka hukumnya tetap masih harus ditafshil :
· Jika transplantasi dapat menyebabkan kematian si pendonor, seperti trasplantasi hati, jantung dsb. maka transplantasi tersebut haram dilakukan secara mutlak, baik transplantasi tsb. mendapat izin dari pendonor maupun tidak. Karena izin tsb. berarti suatu pengorbanan (intihar) yang tidak “dianggap” oleh syara’. Kalo’ tidak mendapat izin, maka transplantasi tsb. berarti suatu pembunuhan terhadap diri pendonor. Jadi kedua hal tersebut di atas tetap diharamkan sebagaimana maklum adanya.
· Jika transplantasi tersebut tidak menyebabkan kematian si pendonor (dalam arti si pendonor tetap bisa hidup tanpa adanya organ itu) maka hukumnya ditafshil lagi :
- Jika organ (jaringan) yang ditranplantasi tersebut dapat diperbaharui lagi oleh tubuh maka hukumnya boleh, seperti donor darah maupun kulit.
- Jika organ (jaringan) yang ditranplantasi tersebut tidak dapat diperbaharui lagi oleh tubuh maka hukumnya haram, seperti transplantasi mata, ginjal, tangan, kaki dsb.

REFERENSI:
· Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu, Juz VII hal. 5124
· Ahkam Al Fuqoha, hal. 354-355
· Fatawi Al Azhar, Juz 10 hal. 104

الفقه الإسلامى وأدلته- )ج 7 ص 5124(
· يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له
· يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر
يجوز نقل العضو من جسم انسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا كالدم والجلد

فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 154)
السؤال : هل يجوز نقل عضو من شخص إلى آخر ؟
الجواب : اختلفت آراء الفقهاء ورجال القانون فى هذا الموضوع ، وبعد استعراض أدلتهم وما جاء فى كتب الفقه نرى ما يأتى :
أولا : إذا كان المنقول منه ميتا ، فإن كان قد أوصى أو أذن قبل وفاته بهذا النقل فلا مانع من ذلك حيث لا يوجد دليل يعتمد عليه فى التحريم وكرامة أجزاء الميت لا تمنع من انتفاع الحى بها ، تقديما للأهم على المهم ، والضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر .
وإن لم يوص أو لم يأذن قبل موته ، فإن أذن أولياؤه جاز ، وإن لم يأذنوا : قيل بالمنع وقيل بالجواز ، ولا شك أن الضرورة فى إنقاذ الحى تبيح المحظور . وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة.
ثانيا : إذا كان المنقول منه حيا ، فإن كان الجزء المنقول يفضى إلى موته مثل القلب كان النقل حراما مطلقا ، أى سواء أذن فيه أم لم يأذن ، لأنه إن أذن كان انتحارا ، وإن لم يأذن كان قتلا لنفس بغير حق ، وكلاهما محرم كما هو معروف .
وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيا إلى موته ، على معنى أنه يمكن أن يعيش بدونه فينظر : إن كان فيه تعطيل له عن واجب ، أو إعانة على محرَّم كان حراما ، وذلك كاليدين معا أو الرجلين معا ، بحيث يعجز عن كسب عيشه أو يسلك سبلا غير مشروعة وفى هذه الحالة يستوى فى الحرمة الإذن وعدم الإذن .
وإن لم يكن فيه ذلك كنقل إحدى الكليتين أو العينين أو الأسنان أو بعض الدم ، فإن كان النقل بغير إذنه حرم ، ووجب فيه العوض ، على ما هو مفصل فى كتب الفقه فى الجناية على النفس والأعضاء ، وإن كان بإذنه قال جماعة بالتحريم ، واحتج بعضهم عليه بكرامة الآدمى التى تتنافى مع انتفاع الغير بأجزائه ، وبأن ما يقطع منه يجب دفنه .

Baca Terusnya..

PERBEDAAN WAKTU PUASA

SOAL :
Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh
Gus, sampai sekarang saya masih penasaran dengan adanya perbedaan waktu puasa. Sebenarnya itu sebuah masalah apa memang sudah lumrah. Mohon penjelasannya… Matur Suwun.
Wassalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh
(Pertanyaan dari : +628562920XXX)

JAWAB:
Wa ‘alaikumusssalam Warohmatulloh Wabarokatuh
Ngomong-ngomong soal waktu puasa nih….
Sebenarnya memang sudah ada perbedaan waktu puasa sejak zaman mbouuiiyen (baca: dahulu kala). Sehingga perbedaan tersebut memang sudah lumrah terjadi. Untuk lebih jelasnya, memang ada beberapa hal yang perlu dipahami :
1. Di kalangan kaum muslimin, memang ada perbedaan dalam metode penetapan (itsbat) awal bulan, baik bulan puasa/ hari raya. Bagi kita, metode pertama yang harus dilakukan adalah metode rukyatul hilal (melihat hilal dengan mata telanjang). Jika rukyah tersebut tidak berhasil, maka baru kita menggunakan metode yang kedua, yakni metode ikmal Sya’ban/ Romadlon menjadi 30 hari. Dengan kata lain, kita tidak menggunakan metode hisab dalam penetapan (itsbat) awal bulan, sebagaimana yang dilakukan saudara-saudara kita yang menggunakannya (metode hisab).
2. Ulama syafi’iyyah berpendapat apabila hilal sudah terlihat di suatu daerah, maka wajib bagi penduduk di daerah terdekat untuk ikut melaksanakan puasa. Sedangkan bagi penduduk di suatu daerah yang jauh, maka tidak wajib berpuasa (dengan mengikuti rukyah daerah terlihatnya hilal), karena adanya perbedaan mathla’ antara kedua daerah tersebut.

Catatan :
· Daerah terdekat adalah daerah yang berada satu mathla’ dengan daerah terlihatnya hilal, dengan gambaran jarak antara kedua daerah tersebut maksimal 24 farsakh (133,56 km)
· Jika hilal sudah terlihat di daerah sebelah timur, maka seluruh daerah di sebelah barat wajib melaksanakan ibadah puasa (gampange ngomong, nek mbulan wis kethok ning Jogja, mangka wong Jakarta otomatis wajib poso).

REFERENSI :
· Hujjah Ahlu al Sunnah wa al Jama’ah li KH. Ali Ma’shum, hal. 41
· Kitab al Fiqh ‘Ala al Madzahib al ‘Arba’ah, juz 1, hal. 284
· Keterangan simbah K.H. Zainal Abidin Munawwir
· Hawasyi al Syarwani, juz 3, hal. 382



حجة أهل السنة والجماعة لكياهى حاج على معصوم- (ص 41)
1. أن أئمة المذاهب الأربعة أجمعت على أن شهر رمضان لا يثبت إلا بأحد أمرين ، رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما إذا كان هناك ما يمنع الرؤية من غيم أو دخان أو غبار أو نحوها
2. وأنهم أجمعوا على أن دخول شوال يثبت كذلك بزؤية هلاله، فإن لم ير هلال شوال وجب إكمال رمضان ثلاثين يوما
3. وإن سيرة المسلمين جميعا عى ذلك بدون استثناء إذ لم نقف على خلاف له من أهل القبلة خارج أهل السنة والجماعة قبل ظهور الخلاف فى الزمن الأخير
4. وأن أهل السنة والجماعة وغيرهم أجمعوا كلهم على عدم جواز العمل بالحساب

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 ص 284)
الشافعية قالوا : إذا ثبتت رؤية الهلال فى جهة وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل ناحية أن يصوموا بناء على هذا للثبوت والقرب يحصل باتحاد المطلع بأن يكون بينهما أقل من 24 فرسخا تحديدا ، أما أهل الجهة البعيدة فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لإختلاف المطلع

حواشي الشرواني - (ج 3 / ص 382)
(يلزم من الرؤية في البلد الشرقي) أي حيث اتحدت الجهة والعرض نهاية أي فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس كردي على بافضل

Baca Terusnya..

DALIL MAJLIS DZIBA’IY, AL BARZANJIY DAN BERSALAMAN SETELAH SHOLAT


SOAL :
Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh
Gus, mau tanya…. Apa dalil yang mendasari dilakukannya dziba’iyyah, al barzanjiy dan mushafahah (saling bersalaman) setelah sholat ?
(Pertanyaan dari :+628529218XXX)

JAWAB:
Wa ‘alaikumusssalam Warohmatulloh Wabarokatuh
Mengingat bahwa kitab dziba’iy, al barzanjiy, simthu al duror dsb. merupakan sebagian dari beberapa kitab yang memuat tentang siroh nabawiyyah, sholawat dan do’a yang masyhur di kalangan kaum muslimin di dunia, maka tidaklah heran bila banyak majlis dziba’iy, al barzanjiy maupun simthu al duror yang dibaca secara rutin oleh sebagian besar penduduk negeri ini, baik setiap malam jum’at maupun pada waktu peringatan maulid nabi.
Hal tersebut dilakukan karena pembacaan kitab-kitab tersebut dalam suatu majlis merupakan salah satu cara “wasilah dan pengejawantahan dari wujud rasa mahabbah” pada junjungan kita nabi besar Muhammad r, yang didasarkan pada beberapa dalil yang cukup jelas (jangan sekali-kali Anda meragukannya !!!). Diantaranya adalah sbb :
· Q.S. Al Ahzab, ayat 56
· Q.S. Al Maidah, ayat 35
· H.R. ‘Ashim ibn Ubaidillah, Abdullah Ibnu Umar (dan masih banyak hadits yang lain).
· Pendapat para ulama dan sufi besar, seperti Hasan Al Bashriy, Junaid Al Baghdadiy dsb. Diantaranya adalah ucapan sufi besar Ma’ruf Al Karkhiy :
“barang siapa menyajikan hidangan, mengumpulkan teman-temannya, menyalakan lampu penerangan majlis, memakai pakaian baru, berhias dan berwangi-wangian untuk pembacaan maulid nabi, semata-mata untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi, pasti Alloh akan mengumpulkan orang-orang tersebut di hari kiamat bersama-sama dengan golongan atas para nabi, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang tertinggi derajatnya”.
REFERENSI :
· Tafsir Ibnu Katsir, juz 6, hal. 463
· Tafsir Ibnu Katsir, juz 3, hal. 103
· I’anah Al Tholibin, juz 3, hal. 414
تفسير ابن كثير - (ج 6 / ص 463 (
)إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فَلْيُقِلَّ عبد من ذلك أو ليكثر".

تفسير ابن كثير - (ج 3 / ص 103)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (
حديث آخر في صحيح مسلم: من حديث كعب عن علقمة، عن عبد الرحمن بن جُبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عَليّ، فإنه من صلى عَليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أنى أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة"

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 414)
قال الحسن البصري، قدس الله سره: وددت لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا لانفقته على قراءة مولد الرسول.
قال الجنيدي البغدادي رحمه الله: من حضر مولد الرسول وعظم قدره فقد فاز بالايمان.
قال معروف الكرخي قدس الله سره: من هيأ لاجل قراءة مولد الرسول طعاما، وجمع إخوانا، وأوقد سراجا، ولبس جديدا، وتعطر وتجمل تعظيما لمولده حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة الاولى من النبيين، وكان في أعلى عليين.
ومن قرأ مولد الرسول (ص) على دراهم مسكوكة فضة كانت أو ذهبا وخلط تلك الدراهم مع دراهم أخر وقعت فيها البركة ولا يفتقر صاحبها ولا تفرغ يده ببركة مولد الرسول (ص).
وقال الامام اليافعي اليمنى: من جمع لمولد النبي (ص) إخوانا وهيأ طعاما وأخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سببا لقراءة مولد الرسول بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم.
وقال السري السقطي: من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي (ص) فقد قصد روضة من رياض الجنة لانه ما قصد ذلك الموضع إلا لمحبة الرسول.
وقد قال عليه السلام: من أحبني كان معي في الجنة قال سلطان العارفين جلال الدين السيوطي في كتابه الوسائل في شرح الشمائل: ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي (ص) هلا حفت الملائكة بأهل ذلك المكان وعمهم الله بالرحمة والمطوقون بالنور - يعني جبريل وميكائل وإسرافيل وقربائيل وعينائيل والصافون والحافون والكروبيون - فإنهم يصلون على ما كان سببا لقراءة مولد النبي (ص) قال: وما من مسلم قرئ في بيته مولد النبي (ص) إلا رفع الله تعالى القحط والوباء والحرق. والآفات والبليات والنكبات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت، فإذا مات هون الله تعالى عليه جواب منكر ونكير، وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

(وحكي) أنه كان في زمان أمير المؤمنين هارون الرشيد شاب في البصرة مسرف على نفسه وكان أهل البلد ينظرون إليه بعين التحقير لاجل أفعاله الخبيثة، غير أنه كان إذا قدم شهر ربيع الاول غسل ثيابه وتعطر وتجمل وعمل وليمة واستقرأ فيها مولد النبي (ص) ودام على هذا الحال زمانا طويلا، ثم لما مات سمع أهل البلد هاتفا يقول: احضروا يا أهل البصرة واشهدوا جنازة ولي من أولياء الله فإنه عزيز عندي، فحضر أهل البلد جنازته ودفنوه، فرأوه في المنام وهو يرفل في حلل سندس واستبرق، فقيل له بم نلت هذه الفضيلة ؟ قال بتعظيم مولد النبي


Sebagaimana jamak kita ketahui bahwa setiap muslim disunnahkan untuk bersalaman terhadap saudara muslim lainnya jika baru bertemu.
Adapun salaman yang dilakukan setelah sholat fardlu, pada dasarnya tidak ada dalil shorih (jelas) yang menunjukkannya. Namun, banyak ulama salaf syafi’iyyah yang mengganggap bahwa hal tersebut termasuk salah satu dari bid’ah yang mubah dan dianggap baik jika dilakukan.
Ada ulama yang berpendapat bahwa dalam masalah ini perlu adanya perincian : kalo’ dia belum bertemu sebelum sholat, maka dihukumi sunnah, namun kalo’ dia sudah bertemu sebelum sholat, maka salaman tersebut dihukumi mubah.
Ada pula ulama yang menganggap bahwa orang yang sholat disamakan dengan orang yang ghoib (orang yang belum bertemu), sehingga orang tersebut disunnahkan untuk bersalaman setiap selesai sholat lima waktu.
REFERENSI :
· Bughyah Al Mustarsyidin, juz 1, hal.98
· Al Majmu’ Syarh Al Muhadzab, juz 3, hal. 488
· I’anah Al Tholibin, juz 1, hal. 312
· Roudloh Al Tholibin Wa ‘Umdah Al Muftiyyin, juz 4, hal.10
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 98)
[فائدة]: المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر لا أصل لها، وذكر ابن عبد السلام أنها من البدع المباحة، واستحسنه النووي، وينبغي التفصيل بين من كان معه قبل الصلاة فمباحة، ومن لم يكن معه فمستحبة، إذ هي سنة عند اللقاء إجماعاً. وقال بعضهم: إن المصلي كالغائب فعليه تستحب عقيب الخمس مطلقاً اهـ شرح التنبيه للريمي. ويسنّ تقبيل يد نفسه بعد المصافحة قاله ابن حجر.
المجموع شرح المهذب - (ج 3 / ص 488)
(فرع) وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر فقد ذكر الشيخ الامام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله أنها من البدع المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحباب وهذا الذى قاله حسن والمختار أن يقال ان صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرنا وان صافح من لم يكن معه قبل الصلاة عند اللقاء فسنة بالاجماع للاحاديث الصحيحة في ذلك

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 312)
(قوله: فبدعة قبيحة) في الاذكار ما نصه: ذكر الشيخ الامام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد، أن البدع على خمسة أقسام : واجبة، ومحرمة، ومكروهة، ومستحبة، ومباحة.
قال: ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر. والله أعلم. اه.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 10 )
وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل لتخصيصه لكن لا بأس به فإنه من جملة المصافحة وقد حث الشرع على المصافحة وجعله الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام من البدع المباحة ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها.
.

Baca Terusnya..

Mohon Maaf

Mohon Maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, karena orang-orang obrolan podjok masjid ujian Ma'had Aly,membahas as'ilah bahtsul masail di Pesantren Putra Menara Al Fattah Tulungagung dan Forum Musyawarah Pondok Pesantren di Malang.

Baca Terusnya..