Sunday, July 1, 2007

Polisi Cepek

Deskripsi Masalah :
Besarnya curah hujan di beberapa wilayah Indonesia, ternyata berdampak besar pada dunia transportasi. Mulai dari banjir yang menggenangi beberapa kota, jalan-jalan yang berlubang, sampai jebolnya beberapa jembatan. Keadaan demikian dimanfaatkan beberapa warga untuk memberikan jasa pengaturan lalulintas yang seringnya diikuti adanya penarikan uang, walaupun tidak mengikat.
Pertanyaan :
a.Bagaimana pandangan Fiqh tentang pengaturan jalan oleh sebagian warga (semisal
karena jebolnya salah satu sisi jembatan) ?
b.Bagaimana hukum penarikan uang semisal pada kasus diatas ? dan atas nama apa ?

Jawaban
a. Pada dasarnya pengaturan jalan raya merupakan wewenang Pemerintah, namun bila
terdapat kemungkaran atau penggunaan jalan yang menyebabkan dloror kepada orang
lain, masyarakat boleh menanganinya dengan pertimbangan :
Ø Tidak ada penanganan langsung dari pemerintah.
Ø Dilakukan demi kemaslahatan dan untuk menghilangkan kemudlorotan.

Referensi:
1.Fiqih al-Islamy Juz.VI hal.4677
2.Fiqih al-Islamy Juz VI hal.4650.
3.Fiqih al-Islamy Juz.VI hal.4665
4.Ihya’ Ulum al-Din Juz II hal. 174
5.Ahkam al-Syulthoniah. Hal.237.

فقه الإسلامي الجزء السادس ص 4677
حق المرور هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه دارا أو أرضا بطريق يمر فيه سواء أكان من طريق عام أو من طريق خاص مملوك له أو لغيره أو لهما معا وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق فإن كان الطريق عاما فلكل إنسان حق الإنتفاع به لأنه من المباحات سواء بالمرور أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه أو إنشاء شرفة ونحوها وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء ولا يتقيد إلا بشرطين الأول السلامة وعدم الإضرار بالأخرين إذ لا ضرر ولا ضرار الثاني الإذن فيه من الحاكم فإن أضر المار أو المنتفع بالأخرين كأن أعاق المرور منع وإن لم يترتب على فعله ضرر جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة ولا يشترط الإذن عند الصاحيبين على ما سأبين في حق التعالي كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به.
فقه الإسلامي الجزء السادس ص : 4665
وليس للحاكم منع أحد من الإنتفاع بكل الوجوه إذا لم يضر الفعل بالنهر او بالغير أو بالجماعة كما هو بالإنتفاع في الطرق أو المرافق العامة فإذا أضر فلكل واحد من المسلمين منعه أو الحد من تصرفه لإزالة الضرر لأنه حق لعامة المسلمين وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر كالإنتفاع بالمرافق العامة إذ لا ضرر ولا ضرار.
أحكام السلطانية ص : 237
وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفي نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق. والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك .
فقه الإسلامي الجزء السادس ص 4560
لحقوق الإرتفاق أحكام عامة وخاصة فأحكامها العامة أنها إذا ثبتت تبقى مالم يترتب على بقائها ضرر بالغير فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها فيزال السيل القذر في الطريق العام ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين ويمنع سير السيارة في الشارع العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بسرعة فائقة أو في الإتجاه المعاكس عملا بالحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الإحتراز عنه ولأن الضرر لا يكون قديما.
احياء علوم الدين ج 2 ص 174
فاما ترك مياه المطر والاوحال والثلوج فى الطرق من غير كسح فذلك منكر, ولكن ليس يختص به شخص معين الا الثلج الذي يحتص بطرحه على الطريق واحد , والماء الذي يجتمع على الطريق من ميزاب معني فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريق , ان كان من المطر فذلك حسبة عامة فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها وليس للآحاد فيها الى الوعظ فقط

b. Hukum penarikan uang tersebut ditafshil :
Ø Apabila penarikan tersebut, diatas namakan upah dari jerih payah mereka maka
hukum memintanya adalah haram karena tidak adanya akad sehingga tidak berhak
dapat upah, kecuali kalau ada dugaan kuat thibu nafsin dari pemberi
Ø Apabila penarikan tersebut hanya sekedar meminta sumbangan maka hukumnya makruh
menurut pendapat muqobilul ashoh dengan tiga persyaratan :
-Tidak memaksa
-Tidak menjadikan peminta terhina
-Tidak menyakiti

Referensi :
1.Hasyiyatul al-Jamal. Juz III hal. 628
2.Majmu’ Syarh Muhaddzab Juz VI hal.239
3.Jawahiru al-Bukhori hal.163.
4.Fathu al-Allam Juz III hal.524-525.
حاشية الجمل ج 3 ص 628
ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أولا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه . ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل ,
جواهر البخاري ص 163
قال النووي اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة واختلف اصحابنا في مسئلة القادر على الكسب على الوجهين اصحهما انها حرام والثاني انها حلال بثلاثة شروط ان لا يذل نفسه لا يلح فى السؤال ولا يؤذي المسؤول فان فقد واحد فحرام بالاتفاق
مجموع الجزء السادس ص 239
السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه صرح به الماوردي وهو ظاهر والله أعلم .
فتح العلام الجزء الثالث ص 524-525
وكذا لو علم أنه إنما أعطاه لباعث الإلحاح أو الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام يلزمه رده ويكره السؤال بوجه الله ما يتعلق بالدنيا لا ما يتعلق بالأخرة كتعليم خير-إلى أن قال- حكم إعطاء السائل في المسجد والسؤال فيه ولا يكره إعطاء السائل في المسجد بل هو قربة يثاب عليها وإن كان السؤال فيه مكروها كراهة تنزيه ما لم تدع إليه ضرورة والا انتفت الكراهه ومثل السؤال التعرض له ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم أفاد ذلك الشبراملسي

No comments: