Sunday, July 1, 2007

Amalan Wirid

Diskripsi Masalah
Ada banyak cara yang ditempuh manusia untuk mendekatkan diri kepada Alloh, baik yang berbentuk amalan fardlu ataupun amalan-amalan sunnah yang lain. Puasa dan wirid adalah dua dari sekian banyak amalan yang sering kita lakukan cara mendapatkannya sangat bervariasi adakalanya diperoleh langsung dari seorang guru / mursyid dengan cara meminta atau diberi ( ijazah ), mendengar dari muballigh atau membaca dari sebuah kitab dan langsung mengamalkannya. Namun kedisiplinan seseorang dalam mengamalkannya terkadang juga mengalami keteledoran.
Pertanyaan
a. Berdosakah bagi orang yang telah dibai'at seorang mursyid thoriqoh atau yang meminta ijazah dari seorang guru bila tidak melaksanakan amalan ( Dzikir / Puasa ) yang telah dia dapat ?
b. Apakah kita boleh mengamalkan wirid-wirid yang kita pelajari dari kitab yang sama sekali belum pernah kita kenal dan kita pelajari sebelumnya ?
Jawaban
a. Mengabaikan sebuah amalan yang diperoleh melalui jalan baiat hukumnya :
Ø Berdosa, apabila dalam proses pembaiatan terdapat unsur sumpah atau nadzar
Ø Tidak berdosa apabila dalam proses pembaiatan tidak terdapat unsur diatas
Namun menurut ahli thoriqoh hukumnya berdosa secara muthlak.
Sedangkan mengabaikan amanat yang diperoleh melalui jalan ijazah hukumnya tidak berdosa

Referensi :

1. Al Mausu’ah al Fiqhiyyah Juz IX Hal. 275
2. Al Mausu’ah al Fiqhiyyah Juz IX Hal. 302-303
3. Al Fatawi al Hadisyyah Hal. 56

الموسوعة الفقهية ج 9 ص 275
ب - العهد : 4 - من معانيه في اللغة : كل ما عوهد الله عليه , وكل ما بين العباد من المواثيق . والعهد : الذي يكتب للولاة عند تقليدهم الأعمال , والجمع : عهود , وقد عهد إليه عهدا . والعهد : الموثق واليمين يحلف بها الرجل . تقول : علي عهد الله وميثاقه , وأخذت عليه عهد الله وميثاقه . فالبيعة نوع من العهود .
الفتاوي الحديثية ص 56
والأخذ عن مشاييخ متعددين يختلف الحال فيه بين من يريد التبرك ويبن من يريد التربية والسلوك فالأول يأخذ عمن شاء إذ لا حجر عليه وأما الثاني فيتعين عليه على مصطلح القوم السالمين من المحظور واللوم - حشرنا الله فس زمرتهم – أن لا يبتدئ الا بمن جذبه اليه حاله قهرا عليه بحيث اضمحلت نفسه لباهر ذلك الشيخ المحق وتخلت له عن شهواتها وارادتها فحينئذ يتعين عليه الإستمساك بهديه والدخول تحت جميع اوامره ونواهيه ورسومه حتى يصير كالميت بين يدي الغاسل يقليه كيف شاء فإن لم يجذبه حال الشيخ كذلك فليتحر اورع المشاييخ وأعرفهم بقوانين الشريعة والحقيقة ويدخل تحت إشارته ورسومه كذلك ومن ظفر بشيخ بالوصف الأول او الثاني فحرام عليه عندهم أن يتركه وينتقل الى غيره وان سولت نفسه أن غيره أكمل ....وإنما محل اختيار الأعرف الأعلم الأورع الأصلح في الإبتداء وأما بعد الدخول تحت حيطة عارف أهل فلا رخصة عن الخروج عنه
الموسوعة الفقهية - ج 1 ص 302-303
ثالثاً : الإجازة بمعنى الإذن بالإفتاء أو التّدريس «25 - أمّا الإجازة بمعنى الإفتاء أو التّدريس فلا يحلّ إجازة أحد للإفتاء أو تدريس العلوم الدّينيّة إلاّ أن يكون عالماً بالكتاب والسّنّة والآثار ووجوه الفقه واجتهاد الرّأي عدلاً موثوقاً به.» رابعاً : الإجازة بمعنى الإذن في الرّواية «26 - اختلف العلماء في حكم رواية الحديث بالإجازة والعمل به فذهب جماعة إلى المنع وهو إحدى الرّوايتين عن الشّافعيّ ، وحكي ذلك عن أبي طاهر الدّبّاس من أئمّة الحنفيّة ولكنّ الّذي استقرّ عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرّواية بها ، ووجوب العمل بالمرويّ بها.27 - وتستحسن الإجازة برواية الحديث إذا كان المجيز عالماً بما يجيز ، والمجاز له من أهل العلم ، لأنّها توسّع وترخيص يتأهّل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها ، وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطاً فيها ، وقد حكى ذلك أبو العبّاس الوليد بن بكر المالكيّ عن الإمام مالك رحمه الله.
» أنواع الإجازة بالكتب 28 - وكما جرت العادة برواية الحديث بالإجازة ، جرت كذلك برواية الكتب وتدريسها بها وهي على أنواع : النّوع الأوّل : أن يجيز إنساناً معيّناً في رواية كتاب معيّن ، كقوله : « أجزت لك رواية كتابي الفلانيّ » .النّوع الثّاني : أن يجيز لإنسان معيّن رواية شيء غير معيّن ، كقوله : « أجزت لك رواية جميع مسموعاتي » .وجمهور الفقهاء والمحدّثين على تجويز الرّواية بهذين النّوعين وعلى وجوب العمل بما روي بهما بشرطه مع العلم أنّ الخلاف في جواز العمل بالنّوع الثّاني أكثر بين العلماء.النّوع الثّالث : إجازة غير معيّن رواية شيء معيّن كقوله : « أجزت للمسلمين رواية كتابي هذا ' وهذا النّوع مستحدث فإن كان مقيّداً بوصف حاضر فهو إلى الجواز أقرب ويقول ابن الصّلاح : » لم نر ولم نسمع عن أحد ممّن يقتدى به أنّه استعمل هذه الإجازة ".النّوع الرّابع : الإجازة لغير معيّن برواية غير معيّن ، كأن يقول : أجزت لكلّ من اطّلع على أيّ مؤلّف من مؤلّفاتي روايته وهذا النّوع يراه البعض فاسداً واستظهر عدم الصّحّة وبذلك أفتى القاضي أبو الطّيّب الطّبريّ وحكى الجواز عن بعض الحنابلة والمالكيّة.وهناك أنواع أخرى غير هذه ذهب المحقّقون إلى عدم جواز العمل بها.
b . Boleh mengamalkan jika :

-Didapatkan dari kitab mu’tabar
-Mushonnifnya dapat dipercaya
-Pelakunya ahli
-Wirid bisa diketahui ma’nanya

Catatan : Kalau tidak diketahui ma’nanya namun diijazahkan secara umum oleh seorang mujiz terpercaya, maka boleh, dan jika tidak diijazahkan, maka tidak boleh menurut pendapat yang kuat.

Referensi :

1. Syarah Hizbu al Imam al Nawawi Hal. 94
2. Bariqoh Muhammadiyyah Juz I Hal. 273
3. Fatawi Imam Nawawi Hal. 200
شرح حزب الإمام النووي ص : 94
يجب على متعطي هذه الأحزاب والأوراد والأذكار أمور منها أن يتلقاها عن أهلها ويرويها عن الأئمة المشهورين والشيوخ المعروفين بالعلم والدين ويتخير لذلك من حسن فيه اعتقاده وثبت إليه إستناده فإذا تحقق علمه وديانته فله أن يعتقده ويقتدي به ولا يضره ما عرض من نقصه من غير موافقة له فيه ولا إيحاس له لأن العصمة إنما هي للأنبياء خاصة-إلى أن قال-وأما الإغتراه بكل ناعق كما شأن أهل الوقت لعموم الجهل وشمول المقت أو النقت من الأوراق والأخذ من الصحف من غير تلق ولا رواية فضرره أكثر من نفعه وآفاته أكثر من سلامته بل ربما عاد على فاعله والعياذ بالله تعالى بالإخلال في الدين والعقول هذا سبب اختلال عقول كثير ممن يتعاطى قرأة الأسماء والأذكار لأن التسور على ذلك والتسلط عليه من غير وسيطة عارف بعلاجه متصرف بالقوة الإلهية في مجازه متعلق لها عن أمثلة (27/ب ح) العارفين للطرق المضيئة لمنير سراجه ثمرته ذهاب العقل والدين بل الجنون والإختلال في جميع الأحوال أسرع شئ وإشرافه لمتعاطيه فيهلك من حيث يظن السلامة لكمال الجهل أعاذنا الله تعالى من ذلك وسلك بنا أوضح المسالك آمين
فتاوى الامام النواوى ص: 200
سئل شهاب الدين ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروه أو حرام ؟ نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فأجاب بقوله الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في شرح العباب أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الإسترقاء بها ولا الرق لأنه e لما سئل عن الرق قال أعرضوا عليّ رقاكم فعرضوها فقال لا بأس وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرق ما يكون كفرا وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها نعم إن وجدناها في كتاب من يؤثق به علما ودينا فإن أمر بكتابها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا مخذور في ذلك وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله ومجرد إمام لها لايقتضي أنه عرف معناها فكثيرا من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به ولذلك نجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئا وإن تزكت أعماله وصفت سريرته
بريقة محمدية الجزء الأول ص: 273
قال المحشي الرقي جائز إن لم يشتمل على ما لا يجوز شرعا كالإقسام بغيره تعالى والألفاظ الغير المفهومة المعاني مثل آهيا وشراهيا أقول إن أخذ مثل هذه الألفاظ ممن يثق به كالغزالي وبعض ثقات الصوفية فالظاهر لا منع حينئذ على حمل اطلاعهم على معناه كما قيل معنى آهيا وشراهيا يا حي يا قيوم كما يقال معنى جبرائيل عبد الله ثم الأمر النبوي آنفا من قوله فليفعل في جواب الرقي لا أقل من الندب وقد اختص بالطب سابقا وأيضا قال في الشرعة ومن السنن أن يستشفى بالذكر والدعاء والقرآن والفاتحة وقد كثرت الأخبار الصحيحة في هذا الباب

No comments: