Tuesday, January 8, 2008

Selamat Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1429 H

Kami Ucapkan Selamat Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1429 H, Semoga ke depan lebih bermanfaat dan barokah..

Baca Terusnya..

Thursday, September 27, 2007

Al Mausu'ah Al Maktabah Al Syamilah

Untuk aktivis Bahtsul Masail, Mbah Kyai, Ustadz, Santri inilah perpustakaan sekaligus "perewangan" pencari ibarah yang handal, ialah Maktabah Syamilah 2.11 Kemampuan Utama software ini, diantaranya :

* Membuka kitab apapun dengan mudah berdasarkan Juz dan Halamannya.
* Bila sulit mencari kitabnya, ada dua pilihan, dicari berdasarkan urutan (index) huruf atau berdasarkan bidang ilmunya.
* Bila hanya tahu sedikit kata dari judulnya, misal Ihya Ulumiddin, maka cukup ketikkan Ihya, maka akan diantarkan daftar kitab yang di judulnya tertera kata Ihya.
* Mencari IBARAT. (Catatan : IBARAT adalah keterangan ayat / hadits / fatwa / pembahasan yang terkait dengan Jawaban yang dibutuhkan). Inilah kunci utama pentingnya software ini.

Pencarian itu dilakukan dengan memasukkan sebuah kata, dan software akan mencarinya di seluruh kitab.

1. Bila terlalu banyak hasil pencariannya, bisa pula dibatasi pada nama kitab tertentu saja atau pada bidang ilmu tertentu saja. Misalkan pembahasan Makmum Masbuq, bisa didapat dari Kitab-kitab di bidang Hadits, bidang Fiqih (Madzhab 4), dll.
2. Pencarian kata itu di dalam 1800 kitab bisa dilakukan, akan tetapi jelas memakan waktu dan mungkin tidak semuanya berkait langsung dengan yang diinginkan penanya.
3. Maka dengan membatasinya hanya pada Kitab Majmu' saja mungkin akan lebih mudah. Bisa juga diperluas sedikit dengan menambah daftar kita yg akan dituju ini. Atau bahkan lebih luas lagi, yakni di seluruh kitab fiqih dalam Madzhab Imam Syafi'iy.
4. Daerah pencarian juga bisa digabungkan dari bidang yang berbeda, misalnya dari bidang fiqih Madzhab Imam Syafi'iy ditambah Madzhab Imam Maliki, ditambah bidang Tafsir, dan bidang hadith dan lain-lain. Link:Pesantren Virtual
.

Baca Terusnya..

Sunday, September 23, 2007

Sebagian Keutamaan Ramadhan

Dari Salman Radlia Allah 'Anhu berkata: Rasulullah mengkhutbahi kami pada hari terakhir dari bulan Sya'ban, dan beliau bersabda: " Wahai manusia, sunggguh! Menaungi kalian bulan agung bulan penuh hikmah, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari pada seribu bulan, Allah menjadikan puasanya sebagai kewajiban, dan tahajjudnya sebagai sunnah muakadah, barangsiapa taqarrub di dalamnya dengan melakukan satu kebajikan atau satu kewajiban maka ia seperti melakukannya 70 kali di bulan lainnya, yaitu bulan sabar dan pahala sabar adalah suarga, bulan ditambahkannya rizki orang mukmin. Barangsiapa memberi buka orang puasa pada bulan itu maka akan menjadi ampunan atas dosa-dosanya dan ia akan mendapat pahala orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi apapun darinya."

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata "bahwa Rasulullah bersabda": "Jika datang Ramadhan dibukalah pintu-pintu suarga dan dikunci pintu-pintu neraka dan para setanpun diborgol" ( Ghaniyah Syaikh Abdul Qodir Al Jilani)

Dari Abu Mas'ud Al Ghifary r.a ia mendengar Rasulullah SAW ketika terlihatnya hilal bulan Ramadhan bersabda: "Kalau saja hamba-hamba mengetahui keutamaan bulan Ramadhan niscaya akan berharap supaya Ramadhan berlangsung satu tahun penuh."

Baca Terusnya..

Friday, July 27, 2007

PERBEDAAN PRINSIPAL ANTARA I'TIQOD AHLUSSUNNAH WALJAMA'AH DAN SYI'AH

I'tiqod Ahlussunnah Waljama'ah:
1.Khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar bin Khattab,
ketiga Sayyidina Utsman bin 'Affan, keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Radliallohu 'anhum.
2.Khalifah boleh diangkat dengan musyawarah ahlulhall wal 'aqd
3.Khalifah orang biasa, tidak ma'shum dan tidak menerima wahyu.
4.Tidak mempercayai adanya Khalifah ghaib.
5.Kepercayaan kepada khalifah bukan rukun iman
6.Menerima hadits-hadits shahih baik rawinya dari ahli bait atau bukan.
7.Mashaf yang sah ialah mashaf Utsman.
8.Arti "Ahli bait" ialah famili-famili , termasuk istri-istri Nabi Muhammad
SAW.
9.Tidak menganut faham "wahdatul wujud".

I'tiqod Syi'ah:
1.Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin 'Affan
Radliallohu 'anhum merampas kekhalifahan dari tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Kw, Imam yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib Kw.
2.Imam harus ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, dengan washiat.
3.Khalifah masih menerima wahyu dan ma'shum.
4.Percaya adanya Khalifah ghaib yang akan keluar pada akhir jaman.
5.Percaya kepada Imam adalah termasuk rukun iman.
6.Menolak hadits yang rawinya dari Bani Umayyah.
7.Mashaf yang sah ialah mashaf 'Ali.
8.Arti "ahli bait" hanyalah keturunan Sayyidina 'Ali dengan Sayyidatina Fatimah.
9.Menganut faham "wahdatul wujud".
Referensi : I'tiqod Ahussunnah Wal Jama'ah, K.H. Siradjuddin Abbas, hal 405
Hubungkan ke situs Yayasan Fatimah
.

Baca Terusnya..

Thursday, July 26, 2007

Ru'yah Hilal (Melihat Awal Bulan)

Diskripsi Masalah
Kecanggihan teknologi mampu meneliti hal-hal yang tidak bisa diteliti secara kasat mata. Belum hilang dalam ingatan kita tentang hari raya idul fitri 1427 H. kemarin, yang dilakukan oleh Rakyat Indonesia yang masih dalam satu organisasi. Hari raya tersebut mengalami perbedaan yang ditimbulkan oleh Tim Ru‎‎‎'yah PWNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa dia sudah berhasil melihat Hilal bahkan sudah disumpah oleh hakim diwilayah itu. Namun PBNU mengabaikan laporan tersebut dengan alasan karena keterlambatan dalam melaporkan hasil ru‎‎'yah, setelah mengalami observasi denganberbagai macam teknologi, PBNU menyatakan bahwa apa yang telah dilihat oleh Tim Ru‎'yah Jawa Timur bukanlah Hilal melainkan planet-planet lain yang mendekati bumi, sehingga dari peristiwa tersebut pemerintah menghimbau bahwa Rakyat Indonesia harus mengikuti dan menetapi ketetapan pemerintah dalam penentuan awal bulan.
Pertanyaan
a.Siapakah yang berhak untuk menetapkan dan mengikhbarkan hasil ru‎'yah ?
b.Dalam persepektif fiqh apakah menjadi persyaratan mutlak peru'yah dan hakim yang menyumpah harus ahli hisab ?
c.Jika terjadi pertentangan antara teknologi dan ru‎'yah bil áin manakah yang harus didahulukan?
Jawaban
a.Yang berhak untuk menetapkan hasil ru’yah ( itsbat ) adalah imam atau orang-orang yang diberi mandat untuk itsbat, seperti Department Agama atau Hakim-hakim daerahAdapun yang berhak untuk mengikhbarkan hasil ru’yah adalah siapa saja yang merasa melihat Hilal atau orang yang menerima khabar tentang terlihatnya Hilal dari orang lain.
Sedangkan hukum ikhbarnya sebagai berikut :
Wajib, apabila hasil ru’yah sudah ditetapkan oleh pemerintah atau belum, namun mukhbirnya adalah dua orang yang adil dan mukhbarnya (yang diberi khabar) adalah Qodli dalam rangka proses syahadah
Boleh, apabila yang mengkhabarkan itu hanya satu orang adil atau dua orang tapi tidak adil dan dalam ikhbarnya tidak menimbulkan fitnah. Apabila menimbulkan fitnah, maka tidak boleh mengkhabarkan.


Referensi :

Al Umm Juz VII Hal. 94
Majmu’ Fatawi Li al Habib Abdillah bin Umar bin Yahya Alawy Hal. 110-111
Fatawi Yas-alunak Juz I Hal. 58
Fatawi al-Romli Juz. II hal. 72
Al-Fatawi al-Kubro Juz.II hal. 87
Ta’liqot Fathul al-Alam juz.IV hal. 20.
Al-Fiqh al-Islamy Juz.II hal.200.
Al-Fatawi al-Kubro Juz.II hal.57.
Irsyad Ahlu al-Millah. hal.168.
Majmu’ Fatawi Lilhabib Abdullah Ibnu Umar hal. 110-111
Al-Fiqh al-Islamy Juz.II hal.202-601.
Al-Qulyubi Juz.II hal 80.
Innaroh al-Dujja. hal.167.
Asna al Matholib Juz. IV Hal. 127

الأم - ج 7 ص 50
رؤية الهلال (قال الشافعي) قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يلزم الامام الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر وكذلك لا يفطرون
فتاوى يسألونك - ج 1 ص 58
فمن المتفق عليه أن حكم الحاكم أو قرار ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها فإذا أصدرت السلطة الشرعية المسؤولة عن إثبات الهلال في بلد إسلامي - المحكمة العليا أو دار الإفتاء أو رئاسة الشؤون الدينية - قراراً بالصوم أو الإفطار فعلى مسلمي ذلك البلد الطاعة والالتزام .
لأنها طاعة في المعروف وإن كان ذلك مخالفاً لما ثبت في بلد آخر ، فإن حكم الحاكم هنا رجح الرأي الذي يقول : إن لكل بلد رؤيته . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :( صوكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ) وفي لفظ ( وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ) فتاوى معاصرة ج 2 ص223 .
مجموع فتاوي للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص 110-111
ما قولكم إذا رؤي الهلال ببلد وصام أهله ولم ير في بلد أخر وكان بينهما مسافة القصر هل يجب على أهله أن يصوموا ؟ (الجواب) ذكر في التحفة والنهاية والإمداد وفتح الجواد ما حاصله أن الكلام في هذه المسألة ينقسم قسمين : (الأول) لزوم الصوم على جميع الناس المصدق بالرؤية وغيره وشرطه أن يتحد مطلع البلدين أو البلدان وإن زاد بينهما على مسافة القصر ويعلم ذلك من أهل علم الفلك وأن يصدر حكم صحيح من حاكم ولايته عامة على البلدين أو البلدان فمتى اتحد المطالع وصدر الحكم بالرؤية ممن ذكر لزم الجميع الصوم وإن كان بينهم وبين بلد الرؤية مراحل عديدة (الثاني) أن لا تتحد مطالع بلد الرؤية والبلد الأخر أو تتحد لكن صدر الحكم بالرؤية من حاكم لا ولاية له على البلد الأخر ففي عدم اتحاد المطالع لا يجب الصوم على أهل البلدة التي لم ير فيها وإن اتحد الحاكم بها بل يلزم الصوم أهل بلد الرؤية فقط وفيما إذا اتحد المطلع ولم يتحد الحاكم بل كانت البلد الأخرى تحت قاض غير الحاكم بالرؤية ولم تثبت الرؤية عنده بحجة شرعية أو ليس لها قاض أصلا فلا يجب الصوم على صوم أهل تلك البلد بحكم قاضي بلد الرؤية لأنهم ليسوا تحت حكمه ويجب على من صدق الخبر بالرؤية بسماعه من الرائي أو سماعه من مبلغ عنه أو عن الحاكم بالرؤية ولايجب على من لم يصدق هذا حاصل ما ذكروه في المسألة باختصار
أسنى المطالب - ج 4 ص 127
( فإن نصب قاضيين في بلد وخصص كلا ) منهما ( بطرف ) منه ( أو زمان أو نوع من الخصومات جاز ) وفارق الإمام حيث لا يجوز تعدده بأن القاضيين إذا اختلفا قطع الإمام اختلافهما بخلاف الإمامين ( وكذا لو ) عمم و ( أثبت لكل ) منهما ( استقلالا ) بالحكم فإنه يجوز كالوكيلين والوصيين ( فإن شرط ) في توليتهما ( إجماع حكمهما بطلت ) ؛ لأن الخلاف يكثر في محل الاجتهاد فتتعطل الحكومات
( قوله كالوكيلين والوصيين ) ؛ ولأنه { صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذا حاكمين إلى اليمن وأردفهما بعلي بن أبي طالب } ( قوله فإن شرط اجتماع حكمهما بطلت ) ينبغي أن يكون في الحكم التنجيزي فإن شرطه أنه متى حكم أحدهما فعلى الآخر تنفيذه جاز وأن يكون في المسائل المختلف فيها أما المتفق عليها فيقطع بالجواز وأن يكونا من المجتهدين أما المقلدان لإمام واحد فكذلك وأن يكون فيما إذا عم ولايتهما ، وأما إذا فوض إليهما معا الحكم في قضية واحدة فلا شك في الجواز فإن اتفقا على حكم فذاك وإلا فيرفعانها إلى من ولاهما





فتاوى الرملى الجزء الثاني ص72
(سئل) عن هلال رمضان إذا توقف ثبوته على الحكم فالرائي إذا أخبر والمخبر أخبر وهلم جرا مع العدالة خصوصا الأهل والمخدرات هل يتوقف صومهم على الثبوت أو يكفي ما تقدم ؟ (فأجاب) بأنه قد اعتبر حكم الحاكم لوجوب الصوم على العموم وإلا فمن أخبره موثوق بالرؤية واعتقد صدقه لزمه الصوم
تعليقات فتح العلام الجزء الرابع ص 20 (لمحمد الحجار)
وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح أحدها أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحق وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه وحكاه الماوردي وجها في الشافعية وثانيها أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا إن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع قاله ابن الماجشون وثالثها أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر قاله بعض الشافعية واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي
الفتاوي الكبرى الجزء الثاني ص: 57
وقد أطلق الرافعي النقل عن الإمام وابن الصباغ فيما إذا أخبر به من يوثق أي ولم يثبت عند حاكم أنه لا يلزم المخبر بفتح الباء العمل بقول المخبر بكسرها إلا إذا بنينا على أنه من باب الرواية وهو ضعيف أما إذا بنينا على أنه من باب الشهادة وهو المعتمد في المذهب فلا يلزم المخبر العمل بقول المخبر ثم نقل الإمام ابن عبدان ومن وافقه القول بوجوب العمل بقول المخبر مطلقا ولم يرجح شيء منهما لكن قضية كلامه في النقل عن الإمام وابن الصباغ وتفريعه على ذلك وبناؤه على الوجهين في أنه من باب الرواية أو الشهادة كما ذكر تقتضي ترجيح ما قالاه أي في أن طريقه الشهادة دون الإخبار لقوله عليه الصلاة والسلام "فإن شهد ذو عدل فصوموا وافطروا" فثبت أنها شهادة ولأنه حكم شرعي فتعلق برؤية الهلال قال ويلزم من ذلك بناء على المعتمد عدم لزوم العمل بقول المخبر حيث لم يثبت عند حاكم شرعي كما تقدم وذلك موافق لما ذكره الأذرعي في التوسط حيث قال ولا أحسب أحدا ينازع في أن الحاكم لو أخبر رعيته أنه رأى الهلال أو الإمام العادل أنه لا يلزمهم الصوم إلا أن يشهد به عند قاض آخر بلفظ الشهادة انتهى جواب الإمام الصيرفي ويؤيده أيضا قول بعض المتأخرين أن قول الرائين في الصوم والفطر ليس بحجة على الغير إلا إذا أدى عند قاض أو محكم من جهة أهل البلد كلهم وقد قال الإمام شهاب الدين ابن العماد في توقيف الحكام لو أخبره عدل برؤية الهلال يوم الثلاثين من شعبان لم يلزم الصوم على الصوم تفريعا على أنه يسلك به مسلك الشهادة وهو الصحيح لأن ذلك يختص بمجلس الحكم ا هـ
مجموع فتاوي للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص 110-111
ما قولكم إذا رؤي الهلال ببلد وصام أهله ولم ير في بلد أخر وكان بينهما مسافة القصر هل يجب على أهله أن يصوموا ؟ (الجواب) ذكر في التحفة والنهاية والإمداد وفتح الجواد ما حاصله أن الكلام في هذه المسألة ينقسم قسمين : (الأول) لزوم الصوم على جميع الناس المصدق بالرؤية وغيره وشرطه أن يتحد مطلع البلدين أو البلدان وإن زاد بينهما على مسافة القصر ويعلم ذلك من أهل علم الفلك وأن يصدر حكم صحيح من حاكم ولايته عامة على البلدين أو البلدان فمتى اتحد المطالع وصدر الحكم بالرؤية ممن ذكر لزم الجميع الصوم وإن كان بينهم وبين بلد الرؤية مراحل عديدة (الثاني) أن لا تتحد مطالع بلد الرؤية والبلد الأخر أو تتحد لكن صدر الحكم بالرؤية من حاكم لا ولاية له على البلد الأخر ففي عدم اتحاد المطالع لا يجب الصوم على أهل البلدة التي لم ير فيها وإن اتحد الحاكم بها بل يلزم الصوم أهل بلد الرؤية فقط وفيما إذا اتحد المطلع ولم يتحد الحاكم بل كانت البلد الأخرى تحت قاض غير الحاكم بالرؤية ولم تثبت الرؤية عنده بحجة شرعية أو ليس لها قاض أصلا فلا يجب الصوم على صوم أهل تلك البلد بحكم قاضي بلد الرؤية لأنهم ليسوا تحت حكمه ويجب على من صدق الخبر بالرؤية بسماعه من الرائي أو سماعه من مبلغ عنه أو عن الحاكم بالرؤية ول ايجب على من لم يصدق هذا حاصل ما ذكروه في المسألة باختصار
القليوبي الجزء الثاني ص : 80
ومثل ذلك كما مر من صام بخبر من يثق به أو من صدقه ولو فاسقا أو بحسابه أو من صدقه أو رأى هلال شوال وحده لكن يندب لهؤلاء إخفاء فطرهم وللحاكم تعزير ما أظهره إن اطلع عليه وإذا ظن هذا وجب الإخفاء كما قاله العبادي فرع : تردد بعض مشايخنا في أنه هل يجب سؤال من ظن من الرؤية أو علم بحسابه فراجعه
الفتاوى الكبرى الجزء الثاني ص 87
وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخافته وعقوبته
الفقه الإسلامي الجزء الثاني ص:600
المالكية : ويجب على العدل أو العدلين رفع الأمر للحاكم أنه رأى الهلال ليفتح باب الشهادة ولأنه قد يكون الحاكم ممن يرى الثبوت بعدل أما هلال شوال فيثبت برؤية الجماعة الكثيرة الذى يؤمن تواطئها على الكذب يفيد خبرها العلم أو برؤية العدلين كما هو الشأن في اثبات هلال رمضان و لا يثبت الهلال بقول منجم اي حاسب يحسب سير القمر لا في حق نفسه ولا غيره لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده إن فرض صحة قوله فالعمل بالمراصد الفلكية وان كانت صحيحة لا يجوز .
إرشاد أهل الملة ص : 168
اعلم أنك قد علمت أن الشهادة برؤية هلال رمضان أو هلال الفطر من قبيل الخبر الديني وأنها شبيهة برواية الأحاديث وأن كلا منهما لا يدخل تحت الحكم والإلزام وأن وجوب الصوم بعد أن يتحقق دخول رمضان ووجوب الفطر بعد أن يتحقق دخول شوال لا يتوقف واحد منهما على الحكم ولا على ثبوته لدى قاض-إلى أن قال- ومن هذا كله يتبين لك أن ما وقع من قاضي محكمة مركز الدار الشرعية صحيح شرعا في هلال الفطر ويجب العمل به على كل من بلغه ولو بالخبر التلغرافي الرسمي ويجب على كل من بلغه الخبر بطريق شرعي أن يبلغه ويخبر به غيره ويعلنه قياما بالواجب الديني كما يجب ذلك في رواية الأحاديث لأن كلا من الأمرين يتوقف عليه حكم ديني محض فإن الحديث المروي عن النبي  كما يجب تبليغه لكونه دليلا على حكم شرعي هو الوجوب أو الحرمة أو غير ذلك من الأحكام كذلك الخبر برؤية هلال رمضان يجب به الصوم ويحرم به الفطر والإخبار يرؤية هلال شوال يجب به الفطر ويحرم به الصوم وكل منهما يوجب حكما دينيا فوجب تبليغه أيضا والله أعلم.
الفقه الإسلامي الجزء الثاني ص:601-602
وقال الحنابلة: يقبل في اثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحدا ظاهرا وباطنا ذكرا او انثى حرا او عبدا ولو لم يقل: أشهد او شهدتأني رأيته فلا يقبل قول مميز ولا مستور الحال لعدم الثقة بقوله في الغيم والصحو ولو كان الرائى في جمع كثير ولم يره منهم غيره وليلهم الحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم صوم الناس بقول ابن عمر ولقبوله خبر الأعرابي السابق به ولأنه خبر ديني وهو أحوط ولا تهمة فيه بخلاف أخر الشهر ولاختلاف حال الرائي والمرئي فلو حكم حاكم بشهادة واحد عمل بها وجوبا ولا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل ولا يجب على من رأى الهلال إخبار الناس أو أن يذهب إلى القاضي أو إلى المسجد.
إنارة الدجا ص : 167
رابعها إخبار مخبر برؤية الهلال وإن لم يذكره عند القاضي مقيد بأحد أمرين كونه من غيره أي غير الموثوق به كالكافر والفاسق والصغير إن تر أي تعتقد غير كذبه أي صدقه لا إن اعتقد كذبه ولا إن كان غير موثوق به وبالجملة فالمدر على أحد الأمرين كون المخبر موثوقا به أو اعتقاد صدقه قال الشرقاوي ولو رآه أي هلال رمضان فاسق جهل الحاكم فسقه جاز الإقدام على الشهادة بل وجب إن توقف ثبوت الصوم عليها.

b.Orang yang ru’yah dan Hakim itu tidak disyaratkan harus ahli hisab kecuali menurut Imam Subky yang mensyaratkan seorang Hakim harus ahli hisab. Hanya saja, sebaiknya bagi Hakim menguasai ilmu tersebut dan bagi peru’yah dalam syahadahnya harus mampu mengklarifikasikan posisi hilal secara detail.
Referensi :

Irsyad Ahlu al-Millah. hal 169.
Al-‘alam al-Manstur Fi Itsbat al-Syuhur. Hal.68.
Mugni al-Muhtaj Juz.II hal.143-144
Ihlas al-Nawi Juz I hal. 357
Irsyad Ahlu al-Millah. hal.200
Mizanu al-I’tidal hal. 32-33


إرشاد أهل الملة ص : 129
ولا شك أن مذهب الشافعية من حيث الإكتفاء بشهادة العدل الواحد في ثبوت هلال رمضان وشوال والأضحى وكل شهر اشتمل على عبادة بالنظر إليها منطبق كل الإنطباق على القواعد الأصولية ولما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المقدمة على أنهم اعتبروا الخبر شهادة تؤدي عند الحاكم فلذلك شرطوا في العدل أن يكون ذكرا حرا ولفظ الشهادة ومجلس القضاء وحكم القاضي في ثبوت الهلال ووجوب الصوم أو الفطر على غير من رأى ومن لم يخبره من رأى ولعلى ذلك لأنهم راعوا ما في هذا الخبر من شبه الشهادة لما فيه من الإلزام على الغير في الجملة وإن كان الإلزام هنا عاما لا يخص واحدا معينا وهو إلزام على الشاهد أولا وعلى غيره تبعا على أنه لا إلزام من قبل الشاهد إنما الإلزام جاء من جهة الإلزام المكلف شريعة المصطفى صلعم ويستوي في ذلك الشاهد والقاضي وغيرها كما لا يخفى كما أن الأحاديث التي وردت في ذلك لا تدل على اشتراط شيئ سوى العدالة.
مغني المحتاج الجزء الثاني ص : 143-144
وعبارة الروياني وصفة الشهادة على الهلال أن يقول رأيته في ناحية المغرب ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقديره وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منها وأن ظهره إلى الجنوب أو الشمال وأنه كان في السماء غيم أو لم يكن وفائدة التنصيص على ذلك الاحتياط حتى إذا رئي في الليلة الثانية ولم يكن بهذه الصفات بان كذب الشاهد لأن الهلال في الليلة الثانية لا يتحول عن صفاته التي طلع عليها بالأمس وإن خالف في ذلك ابن أبي الدم فقال لا يجوز أن يقول أشهد أني رأيت الهلال لأنها شهادة على فعل نفسه بل طريقه أن يشهد بطلوع الهلال أو على أن الليلة من رمضان مثلا ونحو ذلك ويدل للأول المعتمد قبول شهادة المرضعة إذا قالت أشهد أني أرضعته على الأصح واعلم أن رمضان قد يثبت بواحد وقد يثبت بأكثر وحينئذ فالأولى التعبير ب "يثبت" كما في المحرر ولا يأتي بالمبتدإ المشعر بالحصر نبه على ذلك الإسنوي .
إرشاد أهل الملة ص : 200
وينبغي للقاضي أن يكون له حظ من معرفة علم الهيئة أو يقلد من يثق به في ذلك ليكون على بصيرة مما يقبل في ذلك أو يرد ولا يتسرع وقد نقل عن محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب "أدب الشاهد" في قوله تعالى " فيقسمان بالله إن ارتبتم " أنه منسوخ وأن الإجماع على أن شهادة المرتاب به في شهادته غير مقبولة وللأصحاب فروع كثيرة تدل على ذلك وما نحن فيه أقوى من الريبة لأنه مستحيل عادة ولو شهد شاهدان عند حاكم أن هما رأيا فيلا بحضرتنا ونحن لا نراه كانت شهادتهما مردودة وحكم الحاكم بذلك مردودا كما صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وإن كان ذلك أوضح من أن ينقل عن احد فإننا نقطع به ومما ينبغي للقاضي معرفته تسيير منازل الشمس والقمر وقربه وبعده منها ووقت مفارقته شعاعها وقوس الرؤية وهو قدر ارتفاعه عن الأفق وقوس النور وهو قدر ما في جرمه وقوس المكث وقالوا إذا كان قوس الرؤية ست درج وقوس النور تسع درج وقوس المكث تسع درج استحالت رؤيته ونعني بالاستحالة الاستحالة العادية وإن زادت كل واحدة من الثلاثة درجة أمكنت بعسر وكذلك إذا زاد اثنان دون الثالث وكلما حصلت الزيادة قوي الإمكان
العلم المنثور في إثبات الشهور ص 28 (الشيخ أبو الحسن تقي الدين السبكي)
وينبغي للقاضي أن يكون له حظ من معرفة علم الهيئة – إلى أن قال - ومما ينبغي للقاضي معرفته تسيير منازل الشمس والقمر وقربه وبعده منها- إلى أن قال – (ولا نقول نحن) أن ذلك واجب على القاضي مطلقا لأنه في الغالب يحمل الأمر على السلامة وحسن الظن بالشهود وأنهم ما شهدوا إلا بما رأوا وأنهم ما رأوا إلا وهو ممكن (وإنما الكلام) فيمن قامت عنده ريبة أو بلغه ما قاله الحساب في ذلك الوقت فإنه يجب عليه التثبت والنظر في ذلك ليعلم صحته أو عدمها وهو أمين الله على نفسه, فإذا انتفت عنه الريب وانشرح صدره أثبت (وإن) كان يقول مع دلائل الحساب القطعي أو القريب منه على عدم الإمكان أنه انشرح صدر فهو أخرق
إخلاص الناوي الجزء الأول ص : 357
والمعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال وأنه لاعبرة بقول المؤقتين ولو عدولا ومن رجع الى قولهم فقد خالف الشرع وذهب قوم منهم الى أنه يجوز أن يجتهد في ذلك ويعمل بقول أهل الحساب ومنع مالك من اعتماد الحساب في اثبات الهلال فقال أن الإمام الذي يعتمد على الحساب لايقتدى به ولا يتبع وبين أبو الوالد الباجي حكم صيام من اعتمد الحساب فقال فإن فعل ذلك أحد فالذي عندى أنه لا يعتد بما صام منه على الحساب ويرجع الى الرؤية وإكمال العدد فإن اقتضى ذلك قضاء شيء من صومه قضاه وذكر القرافي قولا أخر للملكية بجواز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة
ميزان الإعتدال ص 32 - 33
فصل قال السبكي في علم المنثور ومما يجب للقاضي معرفته تيسير منازل الشمس والقمر وقربه وبعده منها ووقت مفارقته شعاعها وقوس الرؤية وهو قدر ارتفاعه عن الأفق وقوس النور وهو ما في جرمه وقوس المكث اهـ (وقالوا) اذا كان قوس الرؤية ست درج وقوس النور تسع درج وقوس المكث تسع درج استحالت رؤيته ونعني بالاستحالة استحالة العادة وان زادت كل واحد من الثلاثة درجة امكنت بعشر وكذلك اذا زاد اثنان دون الثالث وكل ما حصلت الزيادة قوى الامكان ويحتاج الى النظر ايضا في صفاء الجو وكدورته وكون الهلال في جهة الشمال او جهة الجنوب واختلاف مطالعه ومطالع البروج ومغاربها ( ولا نقول ) نحن أن ذلك واجب على القاضي مطلقا لانه في الغالب يحمل الامر على السلامة وحسن الظن بالشهود وانهم ما شهدوا الا بما رأوا وانهم ما رأو الا وهو ممكن ( وانما ) الكلام فيمن قامت عنده ريبة او بلغه ما قاله الحساب في ذلك الوقت فانه يجب عليه التثبيت والنظر في ذلك ليعلم صحته او عدمها وهو أمين الله على نفسه فاذا انتفت الريب وانشرح صدره اثبت وان كان يقول مع دلائل الحساب القطعي والقريب منه على عدم الامكان انه انشرح صدره فهو احرق اهـ كلام السبكي


c.Kalau yang dimaksud adalah pertentangan antara ru’yah bil ‘ain tanpa alat bantu dengan ru’yah bil ‘ain yang disertai alat bantu (teropong), maka tidak ada yang dimenangkan (bila terjadi ru’yah, maka sama-sama bisa dipakai)
Namun bila yang dimaksud adalah pertentangan antara ru’yah bil ‘ain dengan teknologi hisab melalui ilmu astronomi, maka yang dimenangkan adalah ru’yah bil ‘ain, kecuali menurut Imam Subky
Catatan : Alat bantu ru’yah (teropong) itu hukumnya bisa disamakan dengan ru’yah bil ‘ain apabila kecanggihannya tidak sampai setara dengan kemampuan melihatnya orang yang hadidul bashor (sangat tajam mata penglihatannya).
Referensi :
Irsyad Ahlu al-Millah. hal 204.
Bugyah al-Mustarsyidin. hal. 109-110.
Al-Tarmasi. Juz.IV hal.158.
Fiqih Syiam. hal.30.
Al-Syarwani. Juz.IV hal.491


إرشاد أهل الملة ص : 204
فائدة: تقبل شهادة الرائى للهلال ولو رأى بالنظارة المعظمة متى كان الهلال من شأنه أن يرى لغير حديد البصر جدا عندنا لأن المرئي بواسطتها هو عين الهلال إنما وظيفتها أنها تساعد البصر على رؤية الأشياء البعيدة أو الصعيرة مما لا تمكن رؤيته بدونها فلا مانع حينئذ من الترائي الهلال الآن من الرصدخانة المصرية وغيرها بواسطة ما فيها من النظارات المجسمة وأما ما قاله مشايخنا من عدم التعويل على رؤيته في الماء أم من وراء زجاج فمحمول على أن المرئي مثال الهلال لا عين الهلال لأن رؤية الهلال في الماء أو من وراء الزجاج إنما هي بطريق الإنعكاس فلا يكون المرئي حينئذ عين الهلال بل المرئي قد يكون صورة كوكب انعكست إلى الماء أو الزجاج فيأخذ الشكل الحقيقي فلا تقبل الشهادة لاحتمال أنه تشكل في الماء أو الزجاج بشكل الهلال فرئي بصورة قوس صغير وليس هو الهلال وأما الرؤية بواسطة النظارات المعظمة فهي كالرؤية بالعين بلا فرق كما يعلم ذلك عند استعمال نظارة القراءة والله الموفق لما فيه السداد .
الترمسي الجزء الرابع ص : 158
أو برؤية عدل واحد الهلال أي هلال رمضان بعد الغروب لا بواسطة نحو مرآة على ما في التحفة وتوقف فيه السيد عمر لأنها رؤية ولو بتوسط آلة
الشرواني الجزء الرابع ص : 491
(أو رؤية الهلال) بعد الغروب لا بواسطة نحو مرآة كما هو ظاهر ليلة الثلاثين منه بخلاف ما إذا لم ير وإن أطبق الغيم لخبر البخاري الذي لا يقبل تأويلا ولا مطعن في سنده يعتد به خلافا لمن زعمهما "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (قوله لا بواسطة) الأولى بلا واسطة (قوله لا بواسطة نحو مرآة) قد يتوقف فيه لأنها رؤية ولو بتوسط آلة بصري ويؤيده ما يأتي عن سم في مسألة الغيم وكفاية ظن دخول رمضان بالاجتهاد كما يأتي (قوله نحو مرآة) أي كالماء والبلور الذي يقرب البعيد ويكبر الصغير في النظر .
بغية المسترشدين ص 109 - 110 دار الفكر
(مسئلة ش) إذا لم يسند القاضى فى ثبوت رمضان إلى حجة شرعية بل بمجرد تهور وعدم ضبط كان يوم شك وقضاؤه واجب إذا بان رمضان حتى علىمن صامه إلا إن كان عاميا ظن حكم الحاكم يجوز بل يوجب الصوم فيجزيه فيما يظهر إهـ (مسئلة ك) يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن لا يجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه بل يجوز لهما الإقدام فقط قاله فى التحفة والفتح وصحح ابن الرفعة فى الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشى والسبكى واعتمده فى الأيعابب والخطيب بل اعتمد م ر تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحساب ومن صدقه وهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذى يظهر أوسطها وهو الجواز الإجزاء نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول
فقه الصيام 30 دار الفكر
فقد ذكر السبكي في فتاواه أن الحساب اذا نفى امكان الرؤية البصيرة فالواجب على القاضي ان يرد شهادة الشهود , قال : لان الجساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظن لا يعارض القطع فضلا أن يقدم عليه .

Baca Terusnya..

Lumpur La[indo, Siapa Yang Bertanggungjawab?

Deskripsi Masalah
Lumpur panas, itulah sajian berita yang sering memadati media cetak maupun elektronik. Lumpur yang kian hari kian deras bahkan diperkirakan lebih dari separuh kota Porong telah menjadi lautan lumpur. Kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit jumlahnya, baik kerugian material maupun jiwa. Enam bulan lebih warga dibuat resah, seakan menjadi momok yang siap menelan mereka.
Pertanyaan
a.Siapakah yang wajib menangggung semua kerugian atas musibah Lumpur tersebut (Lapindo atau pemerintah)
b.Kerugian saat kapankah yang wajib ditanggung (pra atau pasca tanggul jebol) ? Mengingat adanya musibah tersebut sudah ditangggulangi, namun tetap berlanjut sampai sekarang!
c.Bentuk kerugian apa saja yang wajib diganti? (apakah biaya hidup dan fasilitas umum juga termasuk)
PP Salafiyah Sladi Pasuruan
Jawaban
a.Jika dalam hal ini dianggap murni sebagai musibah, maka tidak ada yang bertanggung jawab. Jika dianggap terdpat kecerobohan, maka yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang dianggap ceroboh, dalam hal ini bisa pihak mubasyir atau pihak mutasabbib, atau keduanya.
Catatan : untuk menentukan siapa yang dianggap melakukan kecerobohan diserahkan kepada ahlinya.
Referensi
1.Bughyah al-Mustarsyidin hal. 60
2.Al-Fiqh al-Islami juz VI hal. 245-248.
3.Tuhfah al-Muhtaj juz VI hal. 205-206.
Ibarot :

1.بغية المسترشدين ص: 142
(مسئلة ب) احدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وان تضرر جاره برائحة الماء مالم يتولد منه مبيح التيمم اذ للمالك ان يتصرف في ملكه بما شاء وان تضرر بالغير بقيده المذكور وكذا ان أضر بملك الغير بشرط ان لا يخالف العادة في تصرفه كان وسع الحفرة او حبس ماءها وانتشرت النداوة الى جداره والا منع وضمن ما يتولد منه بسبب ذلك .
2.الفقه الإسلامي الجزء السادس ص: 245-248
مسألة المباشر والمتسبب . أولا ضمان المباشر وحده المباشر هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة تدخل فعل شخص آخر مختار ويكون مسؤولا عن فعله في ضوء قاعدتين عند الحنفية هما المباشر ضامن وإن لم يعتمد – إلى أن قال – إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر يلزم المباشر بالضمان أو المسؤولية إذا كان هو المؤثر الأقوى في إحداث العدوان وكان دور السبب ضعيفا لا يعمل بانفراده في الهلاك . ثانيا ضمان المتسبب وحده المتسبب هو الذي يحدث أمرا يؤدي إلى تلف شيء آخر حسب العادة إلا أن التلف مباشرة لا يقع منه وإنما بواسطة أخرى هي فل فاعل مختار ويضمن المتسبب وحده إذا كان متعديا عملا بقاعدة المسبب لا يضمن إلا بالتعدي سواء كان بقصد أم لا أو بقاعدة يضاف الفعل إلى المتسبب إن لم يتحلل واسطة وذلك إذا تعذر تضمين المباشر لكونه غير مسؤول أو غير موجود أو غير معروف أو كان فعل المسبب أقوى من المباشرة . ثالثا تضمين المتسبب مع المباشر معا يضمن المتسبب مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتلاف متى انفرد عن المباشر أي إذا تعادلت قوة التسبب والمباشرة أو اعتدل السبب والمباشر بأن تساويا أثرهما في الفعل كان المتسبب والمباشر مسؤولين معا عن القتل كأن اجتمع عى قيادة دابة سائق وراكب عليها فما أحدثته من تلف كان الضمان عليهما لأن سوق الدابة وحده يؤدي إلى التلف وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها .
3.تحفة المحتاج الجزء السادس ص:205-206
(ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على العادة) وإن أضر جاره كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره أو تغير بحشه بئره ; لأن المنع من ذلك ضرر لا جابر له (فإن تعدى) في تصرفه بملكه العادة (ضمن) ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر لتقصيره .

b.Semua kerugian akibat luberan lumpur, baik sebelum atau setelah tanggul jebol, selama luberan lumpur tersebut akibat dari kecerobohan (ta'addi).
Referensi
1.Idem ibarot sub. A
2.Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz XXVIII hal. 226.
Ibarot :
1.الموسوعة الجزء الثامن والعشرون ص 226
تتابع الأضرار إذا ترتبت على السبب الواحد أضرار متعددة فالحكم أن المتعدي المتسبب يضمن جميع الأضرار المترتبة على تسببه ما دام أثر تسببه باقيا لم ينقطع فإن انقطع بتسبب آخر لم يضمن فمن صور ذلك عند الحنفية أ - سقط حائط إنسان على حائط إنسان آخر وسقط الحائط الثاني على رجل فقتله كان ضمان الحائط الثاني والقتيل على صاحب الحائط الأول لأن تسبب حائطه لم ينقطع فإن عثر إنسان بأنقاض الحائط الثاني فانكسر لم يضمن الأول لأن التفريغ ليس عليه ولا يضمن صاحب الحائط الثاني إلا إذا علم بسقوط حائطه ولم ينقل ترابه في مدة تسع النقل ب - لو أشهد على حائطه بالميل فلم ينقضه صاحبه حتى سقط فقتل إنسانا وعثر بالأنقاض شخص فعطب وعطب آخر بالقتيل كان ضمان القتيل الأول وعطب الثاني على صاحب الحائط الأول لأن الحائط وأنقاضه مطلوبان منه أما التلف الحاصل بالقتيل الأول فليس عليه لأن نقله ليس مطلوبا منه بل هو لأولياء القتيل .

c.Semua yang ada nilainya (mutaqawwam) wajib untuk ditanggung, baik milik pribadi atau fasilitas umum.
Referensi
1.Idem ibarot sub. A
2.Al-Fatawi al-Kubra al-Fiqhiyyah juz III hal. 92
3.Al-Syarwani juz VII hal. 335.
4.Al-Fiqh al-Islami juz
1.الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثالث ص 92
(وسئل) لو أتلف زرعا لغيره أول خروجه أو ثمرا كذلك بحيث يكون لا قيمة له أو له قيمة قليلة ولو بقي إلى وقت كماله لتضاعفت قيمته فماذا يجب عليه فيما أتلفه هل يجب عليه قيمته لو بقي إلى حالة كماله كما قال بذلك إسماعيل الحضرمي صاحب ثمرة الروضة أو الواجب غير ذلك ؟ (فأجاب) بأنه إذا أتلف ما لا قيمة له لا شيء عليه سوى التعزير أو ماله قيمة قليلة لزمه قيمته عند تلفه ولا نظر إلى أنه لو بقي إلى وقت كماله لتضاعفت قيمته لأن النظر في قيمة المتلف إنما هو إلى وقت إتلافه كما صرحوا به قالوا ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لا عبرة بالنقص بالكساد وما نقل عن إسماعيل الحضرمي مما يخالف ذلك اختيار له غريب أو شاذ فلا يعول عليه والله أعلم
2.الشرواني الجزء السابع ص 335
ومنفعة المسجد والرباط والمدرسة كمنفعة الحر فإذا وضع فيه متاعه وأغلقه لزمه أجرة جميعه تصرف لمصالحه فإن لم يغلقه ضمن أجرة موضع متاعه فقط وإن أبيح وضعه أو لم يكن فيه تضييق على المصلين أو كان مهجورا لا يصلي أحد فيه على ما اقتضاه إطلاقهم وكذا الشوارع وعرفة ومنى ومزدلفة وأرض وقفت لدفن الموتى وإطلاقهم ذلك كله مشكل جدا فالذي يتجه أنه ينبغي أن يقيد ما ذكر في نحو المسجد بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد الجالس فيه وضعه فيه ولا مصلحة للمسجد في وضعه فيه زمنا لمثله أجرة بخلاف متاع يحتاج نحو المصلي أو المعتكف لوضعه وفي نحو عرفة بما إذا شغله وقت احتياج الناس له في النسك بما لا يحتاج إليه ألبتة حتى ضيق على الناس وأضرهم به وحينئذ يصرف الإمام أو نائبه ما لزمه في مصالح المسلمين إلا في الأرض الموقوفة للدفن فلمصالحها كالمسجد ونحو الرباط فيما يظهر
(قوله كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئا وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله ا هـ سم أي كما صرح به النهاية والمغني(قوله فإذا وضع فيه إلخ) أي في نحو المسجد(قوله وإن أبيح إلخ) غاية ا هـ ع ش(قوله وإن أبيح وضعه) انظره مع قوله الآتي قريبا ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز لا أجرة فيه ا هـ سم أقول ما هنا مجرد حكاية لما اقتضاه إطلاقهم ومعتمده ما يأتي فلا منافاة(قوله وكذا الشوارع إلخ) أي حكمها ما تقدم في المسجد ا هـ ع ش(قوله بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد إلخ) أفهم أن شغله بغير ذلك حرام وتجب فيه الأجرة ومنه ما اعتيد كثيرا من بيع الكتب بالجامع الأزهر فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الأجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة ا هـ ع ش (قوله ولا مصلحة إلخ) يتأمل تصوير مفهومه(قوله وفي نحو عرفة إلخ) عطف على في نحو المسجد إلخ (قوله في مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل ا هـ سم
3.الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الخامس ص 745
المطلب الثانى شروط إيجاب الضمان بالإتلاف أن يكون الشئ المتلف مالا فلا ضمان بإتلاف الميتة وجلدها والدم والتراب العادى والكلب والسرجين النجس ونحوهما مما ليس بمال عرفا وشرعا أن يكون متقوما بالنسبة للمتلف عليه والمتقوم هنا ما يباح الإنتفاع شرعا فى غير حال الإضطرار فلا ضمان بإتلاف خمر أو خنزير لمسلم سواء أكان المتلف مسلما أم ذميا لعدم تقوم الخمر والخنزير فى حق المسلم إذ لا يباح له الإنتفاع بها شرعا فلا قيمة لها ولا ضمان كذلك بتحريق كتب الفسق والضلال لاشتمالها على الكذب ولإلحاقها ضررابعقيدة الناس ووحدتهم فيجب إتلافها وإعدامها وهى أولى بالإتلاف من اتلاف آلة اللهو والمعازف واتلاف آنية الخمر الذى أمر به رسول الله  فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ولا ضمان فيها كما لا ضمان فى كسر أوانى الخمر وشق زقاقها (اى ظروفها وأوعيتها) وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة للمصحف الموحد الخط وهو مصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الإختلاف فى التلاوة لاختلاف اللهجات وطرائق النطق
.

Baca Terusnya..